كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 2)

الأعمش؛ لأنّ فيها جمع بين الأخبار (¬1512).
قال (ع): ما لفظه ووجهه إعادته في هذا الباب يمكن أن يكون إشارة إلى أن البيضة والحبل المذكور فيهما القطع فيما تبلغ قيمتهما ربع دينار أو عشرة دراهم على الاختلاف بقرينة الأحاديث المذكورة في هذا الباب فلذلك ختمها بهذا الحديث.
قال: وقد ذكر هنا (ح) كلامًا لا يعجب سامعة فلذلك تركه (¬1513).
قلت: أخذ كلام (ح) بعينه فادعاه ثمّ لم يترك منه شيئًا إِلَّا أنّه زاد قوله أو عشرة ثمّ عقبة بأنّه تركه لكونه لا يعجبه، وليس لكونه لا يعجبه سبب إِلَّا أنّه يخالف مذهبه.
¬__________
(¬1512) فتح الباري (12/ 108).
(¬1513) عمدة القاري (23/ 282).

الصفحة 680

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text