كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 2)
768 - باب إذا لطم المسلم يهوديًا
قوله في آخر الحديث: "جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ".
كذا للأكثر، وللكشميهني "جزى" بغير واو والأول أولى قاله (ح) (¬1528).
فتعقبه (ع) فقال: لم يقم دليلًا على الأولوية (¬1529).
قلت: هو اتفاق أكثر، وكثرة الاستعمال من غيرهم.
¬__________
(¬1528) فتح الباري (12/ 263).
(¬1529) عمدة القاري (24/ 74) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 383 - 384).
الصفحة 688