كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 2)
وله في حديث أبي موسى أَلْقَى له وسادة.
قال (ح): أي فرشها له (¬1532).
قال (ع): هذا غير صحيح، والوسادة ما يفرش، وإنّما المعني في وضع الوسادة تحت من أراد إكرامه مبالغة فيه (¬1533).
قلت .. : إنكاره افتراش الوسادة بدأة على ما ألفه، وإلا فالوسادة تصنع في الحجاز تقارب في القدر الفراش ويفرشونها أحيانًا لمن أرادوا إكرامه، بل كلّ من جعل تحته شيئًا فقد افترشه.
قوله: في قضاء الله.
قال (ح): بالرفع خبر مبتدأ محذوف ويجوز النصب (¬1534).
قال (ع): لم يبين وجهه (¬1535).
قلت: قدر المحذوف مثل انقدت.
¬__________
(¬1532) فتح الباري (12/ 274).
(¬1533) عمدة القاري (24/ 80).
(¬1534) فتح الباري (12/ 274).
(¬1535) عمدة القاري (24/ 80).