كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 2)

وعظهم به، وأحال في تعليمهم على تلقي ذلك من أفعاله (¬3).
وفيه أيضًا سؤال من سأل عن تقديم بعض المناسك على بعض كما ثبت ذلك في حديث ابن عبّاس الذى صرح فيه بأن ذلك يوم النَّحر، فكيف ساغ للطحاوي هذا النفي المطلق مع روايته هو حديث عبد الله ابن عمر.
وقال: كيف ساغ لهذا القائل أن يحط على الطحاوي وفهم كلامه على غير أصله فإنّه لم ينف مطلقًا، وإنّما أراد نفي دلالة حديث ابن عبّاس على وقوع الخطبة يوم النَّحر، وأمّا سؤال عن تقديم بعض فإنّما فيه سؤال وتعليم وليس ذلك خطبة.
قال: وأمّا قوله في حديث جابر عند أحمد: خطبنا رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - يوم النَّحر فقال: "أَيُّ يَوْم أعْظُمَ حُرْمَة ... " الحديث، فإطلاق الخطبة في ذلك ليس على حقيقة فإن قوله: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ" خطاب لمن معه حينئذ، ووصية للشاهد أن يبلغ الغائب (¬4).
قوله: " أَيُّ يَومٍ هَذَا؟ " قالوا: يوم حرام.
قال الكرماني: في حديث أبي بكرة: إنهم سئلوا، وقال: وطريق الجمع بينهما بخلاف حديث ابن عبّاس قال: ويحتمل أنّهم أجابوا بقولهم هو يوم النَّحر بعد أن قال الشهداء يوم النَّحر إنّما شرع مرّة واحدة (¬5).
قال (ع): ليس لهذا وجه لأنّ التعدد محتمل ولكنه بناه على الخطبة يوم على حقيقتها ونحن لا نقول به (¬6).
¬__________
(¬3) فتح الباري (3/ 577).
(¬4) عمدة القاري (10/ 76 - 77).
(¬5) فتح الباري (3/ 575).
(¬6) عمدة القاري (10/ 77 - 78).

الصفحة 7