كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 2)
350 - باب من أفطر في السَّفر
قوله في حديث ابن عبّاس: ثمّ دعى بماء فرفعه في يده.
قال (ح): كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاريّ، وهو مشكل، لأنّ الرفع إنّما يكون باليد، وقد وقع عند أبي داود عن مسدد عن أبي عوانه بسند البخاريّ فيه بلفظ: فرفعه إلى فيه، وهذا أوضح ولعلّ الكلمة تصحف (¬174).
قال (ع): لا إشكال ههنا ولا تصحيف، وذلك أن المراد من الرفع ههنا هو أن يرفعه حد أطول حتّى يعلو طول يده ليراه النَّاس، وليس المراد مجرد الرفع باليد من الأرض أو من يد الآخر لأنّ مجرد الرفع لا يراه النَّاس (¬175).
¬__________
(¬174) فتح الباري (4/ 187).
(¬175) عمدة القاري (11/ 50).
واختار البوصري (ص-233 - 234) أن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - دعا بالماء فرفع إليه فالرافع هو الغير ونسب إليه مجازًا، فخالف بذلك الحافظ ابن حجر والعلّامة العيني.