كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 2)

وقوله: وليرد معها.
قال (ح): يجوز أن تكون (مع) بمعنى بعد، كقوله: {وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ} (¬197).
قال (ع): ما رأيت في كتب القوم ما يدلُّ على أن (مع) ترد بمعنى بعد (¬198).
¬__________
(¬197) فتح الباري (4/ 368).
(¬198) عمدة القاري (11/ 275).

الصفحة 91