كتاب انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري (اسم الجزء: 2)
363 - باب النّهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود لأنّ صاحبه آثم كان عالمًا فهو خداع في البيع والخداع لا يجوز
قال (ح): لا يلزم من كونه خداعًا أن يكون البيع مردودًا لأنّ النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه وإنّما هو لدفع الضرر بالركبان (¬205).
قال (ع): هذا قول الحنفية، فالعجب من الشّافعيّة أنّهم يقولون: النّهي يقتضي الفساد، ثمّ يذهبون إلى ما قالته الحنفية (¬206).
ثمّ قال (ح): ويمكن حمل قوله مردود على ما اختار البائع رده (¬207).
قال (ع): ورد هذا الحمل ما أكد البخاريّ به قوله لأنّه عاص ... الخ.
فإنّه ما بقي عليه إِلَّا أن يخرجه عن الإيمان وقد عارضه الإسماعيلي بأجوبة ولم يتعرض لهذا الاحتمال (¬208).
¬__________
(¬205) فتح البارى (4/ 374).
(¬206) عمدة القاري (11/ 285).
(¬207) فتح الباري (4/ 374).
(¬208) عمدة القاري (11/ 285).