كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

المطلب السادس: هل يكفي الإخبار ممن رأى الهلال أو تشترط الشهادة؟ .
اختيار الشيخ: اختار أن رؤية هلال رمضان بابها باب الإخبار فيكفي فيها الإخبار ولا تشترط الشهادة، فقال: "وفيه (¬1) دليل على أن الإخبار كاف ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة" (¬2).
تحرير محل الخلاف: قَسَّم العلماء الخبر إلى ثلاثة أقسام: رواية محضة؛ كالأحاديث النبوية، وشهادة محضة؛ كإخبار الشهود عن الحقوق على المعينين عند الحاكم، ومركب من الشهادة والرواية, وله صور منها: الإخبار عن رؤية هلال رمضان (¬3)، وهي مسألتنا هذه.
فاختلف أهل العلم في رؤية هلال رمضان، هل بابها باب الإخبار أو بابها باب الشهادات؟ ، على قولين:
القول الأول: رؤية هلال رمضان بابها باب الإخبار، فيكفي فيها الإخبار من واحد، ولا تشترط فيها الشهادة.
وبه قال: الحنفية (¬4) , والشافعية في وجه (¬5)؛ وقال به: أبو إسحاق المروزي (¬6) , والحنابلة (¬7)، والظاهرية (¬8)، وهو اختيار الشيخ عبيد الله.
القول الثاني: رؤية هلال رمضان بابها باب الشهادات، فتشترط الشهادة بلفظها.
وهو قول: المالكية (¬9)، والأصح عند الشافعية (¬10).
¬_________
(¬1) يعني: حديث ابن عباس - رضي الله عنه - الذي سيأتي في أدلة القول الأول.
(¬2) مرعاة المفاتيح 6/ 448.
(¬3) ينظر: الفروق للقرافي 1/ 8.
(¬4) الأصل 2/ 309، بدائع الصنائع 2/ 81، تحفة الفقهاء 1/ 346، الهداية 1/ 119.
(¬5) المجموع 6/ 277، العزيز شرح الوجيز 3/ 174، كفاية النبيه 6/ 253، النجم الوهاج 3/ 276.
(¬6) هو: إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي، أبو إسحاق, فقيه انتهت إليه رياسة الشافعية بالعراق بعد ابن سريج, أقام ببغداد أكثر أيامه, وتوفي بمصر سنة 340 هـ. له تصانيف منها: شرح مختصر المزني. ينظر: تاريخ بغداد 6/ 498, طبقات الشافعيين ص 240, طبقات الشافعية الكبرى 7/ 31.
(¬7) الكافي 1/ 436, الفروع 4/ 417, دقائق أولي النهى 1/ 471، كشاف القناع 2/ 304.
(¬8) المحلى 4/ 373.
(¬9) المدونة 1/ 267, المنتقى 2/ 36، المعونة 1/ 454، مواهب الجليل 2/ 386.
(¬10) المجموع 6/ 277, فتح العزيز 6/ 253, روضة الطالبين 2/ 345, مغني المحتاج 2/ 143.

الصفحة 103