كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

وجه الاستدلال: أن إعراض النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عمر وتعليل ذلك بأنه يُقَبِّل وهو صائم، دليل على أن القُبلة في حال الصيام مما يكرهه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلا لما كان أعرض عنه، ورؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام حق؛ لأن الشيطان لا يتمثل به.
الدليل الرابع: عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -؛ «سئل عن الرجل يُقبِّل وهو صائم قال: يقضي يوما مكانه» (¬1).
أدلة القول الخامس: القائلين باستحباب القبلة للصائم.
الدليل الأول: قول الله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ} (¬2).
وجه الاستدلال: أن الآية نصت أن المؤمن الحق هو من جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أسوته وقدوته في أفعاله وأقواله، ومما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - تقبيله زوجاته في يوم الصيام؛ فكان من السنة فعل ذلك.
الدليل الثاني: عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: «أهوى إلي (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليُقَبِّلني، فقلت: إني صائمة، فقال: «وأنا صائم»، فقَبَّلني» (¬4).
الدليل الثالث: واستدل ابن حزم بالأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الثاني القائلين بإباحة القبلة مطلقا، كحديث الأنصاري الذي قبل امرأته, وحديث عمر بن أبي سلمة, وحديث عمر بن الخطاب, وحديث عائشة بنت طلحة.
وجه الاستدلال من تلك الأحاديث: أن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك وإفتاءه من سأله بفعل ذلك دليل على أن القُبلة مستحبة.
¬_________
(¬1) رواه عبد الرزاق في المصنف 4/ 186 رقم 7426، في الصيام باب القبلة للصائم، وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 315 رقم 9425، من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها، والطبراني في المعجم الكبير 9/ 314 رقم 9572, وقال الهيثمي في المجمع 3/ 166 رقم 4960: "رجاله ثقات".
(¬2) سورة الأحزاب: آية: 21.
(¬3) أي مالَ إلي ينظر: مشارق الأنوار 2/ 273
(¬4) رواه الإمام أحمد 41/ 477 رقم 25022، وقال محققه الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط البخاري", والنسائي في السنن الكبرى 3/ 293 رقم 3038, في الصيام باب قبلة الصائمين، وابن خزيمة في صحيحه 3/ 246 رقم 2004, في الصيام, باب الرخصة في قبلة الصائم المرأة الصائمة, وقال محققه الأعظمي: "إسناده صحيح", وينظر: صحيح أبي داود للألباني 7/ 146.

الصفحة 274