كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

الدليل الرابع: عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» (¬1).
الدليل الخامس: وقال عطاء، وقتادة: «يبتلع ريقه» (¬2).
وجه الاستدلال: القياس: فإن أقصى ما يُخشى من السواك الرطب أن يتحلل منه شيء في الفم، وذلك الشيء كماء المضمضة، فإذا قذفه الصائم من فيه لا يضره بعد ذلك أن يبتلع ريقه (¬3).
الدليل السادس: وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب. قيل: له طعم؟ قال: والماء له طعم, وأنت تُمضمض به (¬4).
وجه الاستدلال: القياس: لأن ابن سيرين انتزع دليل الإباحة من مضمضة الصائم، وهذا لا انفكاك منه؛ لأن الماء أرق من ريق السواك، وقد أباح الله تعالى المضمضة بالماء في الوضوء للصائم (¬5).
قال ابن حجر -موضحا سبب إيراد البخاري هذه الأحاديث والآثار تحت باب: سواك الرطب واليابس للصائم-: "ومنه تظهر النكتة في إيراد حديث عثمان في صفة الوضوء في هذا الباب، فإن فيه أنه تمضمض واستنشق. وقال فيه: «من توضأ وضوئي هذا»، ولم يفرق بين صائم ومفطر, ويتأيد ذلك بما ذكر في حديث أبي هريرة في الباب. قال ومناسبة حديث عامر للترجمة إشعاره بملازمة السواك، ولم يخص رطبا من يابس، وهذا على طريقة المصنف (يعني البخاري) في أن المطلق يسلك به مسلك العموم، أو إن العام في الأشخاص عام في الأحوال. وقد أشار إلى ذلك بقوله في أواخر الترجمة المذكورة ولم يخص صائما من غيره، أي ولم يخص أيضا رطبا من يابس. وبهذا
¬_________
(¬1) سبق تخريجه صفحة (281).
(¬2) رواه البخاري تعليقا 3/ 31, في الصيام, باب سواك الرطب واليابس للصائم, وقال الألباني في مختصر صحيح البخاري 1/ 562: "وصله سعيد بن منصور عن عطاء، وعبد بن حميد عن قتادة".
(¬3) ينظر: فتح الباري 4/ 159.
(¬4) رواه البخاري تعليقا 3/ 31, في الصوم, باب اغتسال الصائم, ووصله: ابن أبي شيبة 2/ 296 رقم 9171, ما ذكر في السواك الرطب للصائم, ينظر: مختصر الإمام البخاري للألباني 1/ 560.
(¬5) ينظر: الكواكب الدراري 9/ 107، شرح البخاري لابن بطال 4/ 64، التوضيح لابن الملقن 13/ 236.

الصفحة 291