كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف
وقال به: سليمان التيمي (¬1) (¬2).
وقيده: المالكية (¬3) , والحنابلة (¬4) , بوصوله إلى الحلق، وأما إن لم يصل إلى الحلق فيُكره عندهم.
سبب الخلاف: الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى سببين والله أعلم:
السبب الأول: اختلافهم هل الصيام معقول المعنى؟ فيكون الواجب هو الإمساك عن كل ما يغذي إذا كان من منفذ الطعام والشراب، أم غير معقول المعنى؟ فيكون الواجب هو الإمساك عما يَرِد الجوف من أي المنافذ وإن كان غير مُغذّي (¬5).
السبب الثاني: اختلافهم في ثبوت الأحاديث التي نهت الصائم عن الاكتحال، والأحاديث التي أباحت له الاكتحال، وستأتي في الأدلة إن شاء الله.
أدلة القول الأول: القائلين بأن الاكتحال يجوز للصائم بلا كراهة.
الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: «اكتحل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم» (¬6).
وجه الاستدلال: أن هذا الحديث نص في جواز الاكتحال للصائم.
¬_________
(¬1) هو: سليمان بن طَرْخَانَ التيمي، أبو المعتمر البصري, كان ثقة كثير الحديث وكان من العباد المجتهدين، روى عن: أنس بن مالك, وطاوس, وأبي إسحاق السبيعي, وغيرهم. وعنه: ابنه معتمر, وشعبة, والسفيانان, وغيرهم, توفي سنة 143 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد 7/ 252، وسير أعلام النبلاء 6/ 195، وتهذيب التهذيب 4/ 201.
(¬2) تنظر أقوالهم في: الإشراف لابن المنذر 3/ 133، الحاوي الكبير 3/ 460، حلية العلماء 3/ 173، المجموع 6/ 348، مصنف عبد الرزاق 4/ 208. تنبيه: نقل أبو يوسف القاضي عن ابن أبي ليلى الكراهة فقط. ينظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص 131.
(¬3) المدونة 1/ 269, التلقين 1/ 69, الكافي 1/ 346, الذخيرة 2/ 505, مواهب الجليل 2/ 425.
(¬4) الكافي 1/ 440، المغني 3/ 121، الإنصاف 3/ 299، دقائق أولي النهى 1/ 481.
(¬5) ينظر بداية المجتهد 2/ 52.
(¬6) رواه ابن ماجه 1/ 536 رقم 1678, كتاب الصيام, باب ما جاء في السواك والكحل للصائم, واللفظ له, والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 437 رقم 8259, كتاب الصيام, الصائم يكتحل, قال في مصباح الزجاجة 2/ 67: "هذا إسناد ضعيف", وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 13/ 245 رقم 6108.