كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

المطلب التاسع: حكم من اسْتَقاء (¬1) عمدا وهو صائم.
اختيار الشيخ: اختار أن من استقاء عمدا بطل صومه وعليه القضاء، فقال: "والحديث دليل على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء لقوله فلا قضاء عليه؛ إذ عدم القضاء فرع الصحة. وعلى أنه يبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه؛ لأمره بالقضاء" (¬2).
اختلف أهل العلم في من استقاء عامدا في رمضان على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يبطل صومه وعليه القضاء.
وبه قال: الحنفية (¬3) , والمالكية (¬4) , والشافعية (¬5) , والحنابلة (¬6) , والظاهرية (¬7)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: لا يفطر وصيامه صحيح.
وروي ذلك عن: ابن مسعود، وابن عباس (¬8) - رضي الله عنهما - , وطاووس (¬9).
القول الثالث: يبطل صومه وعليه القضاء والكفارة.
¬_________
(¬1) استقاء: هو استفعل من القيء, وهو استخراج ما في الجوف تعمدا. ينظر: النهاية 4/ 218.
(¬2) مرعاة المفاتيح 6/ 511. وسيأتي الحديث في الصفحة التالية 325.
(¬3) الأصل 2/ 192 - 193, الجوهرة النيرة 1/ 139, البناية 4/ 50, البحر الرائق 2/ 295. تحرير المذهب عند الحنفية: من استقاء عمدا ملأ الفم بطل صومه وعليه القضاء قولا واحدا، أما إن استقاء أقل من ملء الفم فلم يفصل في ظاهر الرواية، أما عند أبي يوسف ورواية الحسن عن أبي حنيفة، لا قضاء عليه وصيامه صحيح؛ فإن ما دون مليء الفم تبع لريقه فكان قياس ما لو تجشأ. ينظر: المبسوط للسرخسي 3/ 56, وتحفة الفقهاء 1/ 357, وبدائع الصنائع 2/ 93.
(¬4) المدونة 1/ 271, الرسالة ص 60, الكافي 1/ 345, الذخيرة 2/ 507, التاج والإكليل 3/ 343. واختلف أصحاب مالك هل القضاء على الوجوب أو على الاستحباب. ينظر: المنتقى 2/ 64.
(¬5) مختصر المزني 8/ 152, الحاوي 3/ 419, الوسيط 2/ 524, المجموع 6/ 319.
(¬6) مختصر الخرقي ص 49, الكافي 1/ 441, الإنصاف 3/ 300, الروض المربع 1/ 231. قال ابن قدامة: "وقليل القيء وكثيرة سواء في ظاهر قول الخرقي وهو إحدى الروايات عن أحمد، والرواية الثانية: لا يفطر إلا بملء الفم، والثالثة: نصف الفم والأولى أولى لظاهر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، (سيأتي في الأدلة) "ولأن سائر المفطرات لا فرق بين قليلها وكثيرها انتهى مختصرا". المغني 3/ 132.
(¬7) المحلى 4/ 335.
(¬8) المغني 3/ 132, المجموع 6/ 320, الحاوي الكبير 3/ 419, البيان للعمراني 3/ 507, فتح الباري 4/ 174.
(¬9) مصنف عبد الرزاق رقم 7552، بداية المجتهد 2/ 54.

الصفحة 325