كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

وروي ذلك عن: عطاء بن أبي رباح، وأبي ثور, والأوزاعي (¬1).
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "وسبب اختلافهم: ما يتوهم من التعارض بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة، واختلافهم أيضا في تصحيحها" (¬2).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يبطل صومه وعليه القضاء.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ذَرَعَهُ (¬3) قيْء, وهو صائم، فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض» (¬4).
وجه الاستدلال: دل الحديث على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء, ولا يجب عليه القضاء، ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء (¬5).
الدليل الثاني: عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر». قال معدان بن أبي طلحة (¬6) الراوي له عن أبي الدرداء: فلقيت ثوبان - رضي الله عنه - في مسجد دمشق فقلت له: إن أبا الدرداء أخبرني، فذكره، فقال: صدق أنا صببت عليه وَضُوءَه (¬7) (¬8).
¬_________
(¬1) ينظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 129, معالم السنن 2/ 112، الاستذكار 3/ 348، بداية المجتهد 2/ 68، المجموع 6/ 320.
(¬2) بداية المجتهد 2/ 54.
(¬3) ذَرعه: أي سبقه وغلبه في الخروج. ينظر النهاية في غريب الحديث 2/ 395.
(¬4) رواه أبو داود 2/ 310 رقم 2380, في الصوم, باب الصائم يستقيء عامدا, واللفظ له, والترمذي 3/ 89 رقم 720, في الصوم, باب ما جاء فيمن استقاء عمدا, وقال: "حسن غريب", وابن ماجه 1/ 536 رقم 1676, في الصيام, باب ما جاء في الصائم يقيء, وصححه الألباني في الإرواء 4/ 51 رقم 923.
(¬5) ينظر: نيل الأوطار 4/ 242.
(¬6) هو: معدان بن أبي طلحة، ويقال ابن طلحة، اليَعْمري الكناني الشامي, وهو معدود في الطبقة الأولى من أهل الشام, سمع: عمر، وأبا الدرداء، وثوبان, روى عنه: سالم بن أبي الجعد, والوليد بن هشام. ينظر: تهذيب الكمال 28/ 256, تهذيب التهذيب 10/ 228, تاريخ الإسلام 2/ 884.
(¬7) الوَضوء: بالفتح هو الماء، والوُضوء بالضم هو الفعل. وهو من الوَضَاءة وهي الحُسْن والنَظافة. ينظر: الصحاح ص 80.
(¬8) رواه أبو داود 2/ 310 رقم 2381, في الصوم, باب الصائم يستقيء عامدا, والترمذي 1/ 142 رقم 87, في الطهارة, باب الوضوء من القيء والرعاف, وقال: "هذا أصح شيء في هذا الباب", والدارقطني في السنن 3/ 147 رقم 2258, في الصيام, باب القبلة للصائم, وقال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 142: "إسناده صحيح".

الصفحة 326