كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف
يفطر، فكذا من لم يتعمد إخراج القيء -وهو من ذرعه القيء، لا يفطر. وكما أن استخراج المني بالاستمناء مُفطِّر، فكذا استخراج القيء بالاستقاءة مُفَطِّر (¬1).
ولأن هذا الحديث أتى مطلقا وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أتى مقيدا بالعمد فيحمل المطلق على المقيد (¬2).
ثانيا: وأما استدلالهم بقوله: «الفطر مما دخل وليس مما خرج» , فيجاب عنه:
أن استدلالهم هذا معارَض بخروج المني على الصفة التي تُفطِّر، وهي الجِماع والاستمناء، وخروج دم الحيض والنِفاس. فإن قالوا: ما ذُكِر مخصوص بالدليل، قيل لهم: والاستقاءة مخصوصة أيضا بالدليل (¬3).
ثالثا: وأما قولهم: إنه لو وجب القضاء لوجبت الكفارة، فيجاب عنه:
أن إيجاب القضاء على من استقاء دون الكفارة، دليل على أن الكفارة خاصة بمن جامع في يوم رمضان، لا إسقاط القضاء على من استقاء (¬4).
رابعا: وأما ما استدل به أصحاب القول الثالث: من قياس الاستقاءة على الوَطْء (¬5) في لزوم الكفارة, وأن من وجب عليه القضاء وجبت عليه الكفارة, فيجاب عنه من وجهين:
الأول: أن النص قد جاء بإيجاب القضاء على المستقيء دون الكفارة، ولو كانت الكفارة واجبة لنص عليها كما نص عليها في من جامع في رمضان.
والثاني: أن الكفارة إنما تجب إذا كان الفطر نفسه باختيار الصائم، فأما إذا فعل فعلا يؤدي إلى وقوع الفطر منه بغير اختيار فإنه لا تجب به الكفارة (¬6).
والله أعلم.
¬_________
(¬1) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 402، والحاوي الكبير 3/ 419.
(¬2) ينظر: الدراري المضية للشوكاني 2/ 174، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي 6/ 261.
(¬3) ينظر: المغني 3/ 132، والحاوي الكبير 3/ 419، عمدة القاري 11/ 35.
(¬4) ينظر: فتح الباري 4/ 174، وينظر: صحيح ابن خزيمة 2/ 943.
(¬5) الوَطْء في الأصل: الدوس بالقدم، ووَطِئَ المرأَةَ يَطَؤُها: نَكَحَها. ينظر: لسان العرب 1/ 197.
(¬6) ينظر: المنتقى للباجي 2/ 64.