كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف
أدلة القول الأول: القائلين بأن صيامه صحيح, وإن اغتسل بعد الفجر.
الدليل الأول: قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (¬1).
وجه الاستدلال: أحل الله عز وجل الجماع في ليالي رمضان مطلقا, ومن جملته الوقت المقارب لطلوع الفجر، بحيث لا يسع الغسل؛ فتقتضي الآية الإباحة في ذلك الوقت, ومن ضرورته الإصباح جنبا. والإباحة لسبب الشيء إباحة للشيء. فكان دليلا على أن الجنابة لا تضر الصوم (¬2).
الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام, ثم يصومه» (¬3).
وعنها - رضي الله عنها -: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبا من جماع, لا من حُلم، ثم لا يفطر ولا يقضي» (¬4).
وعنها أيضا - رضي الله عنها -: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدركه الفجر جُنُبا في رمضان من غير حُلم فيَغتسل ويصوم» (¬5).
وعنها وعن أم سلمة - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم» (¬6).
¬_________
(¬1) سورة البقرة: آية: 187.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 2/ 92، إحكام الأحكام 2/ 11، شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 339، المجموع 6/ 308، شرح الزركشي على الخرقي 2/ 601.
(¬3) رواه البخاري 3/ 31 رقم 1931, كتاب الصوم باب اغتسال الصائم, ومسلم 2/ 780 رقم 1109, كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب.
(¬4) رواه مسلم 2/ 780 رقم 1109, في الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب.
(¬5) رواه البخاري 3/ 31 رقم 1930, في الصوم باب اغتسال الصائم.
(¬6) رواه البخاري 3/ 29 رقم 1926, في الصوم باب الصائم يصبح جنبا, ومسلم 2/ 780 رقم 1109, في الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب.