كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف
أدلة القول الأول: القائلين لا يفسد صيامه.
الدليل الأول: قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (¬1).
وجه الاستدلال: أن ظاهر القرآن يقضي بفساد صيام من لم يمسك عن الأكل والشرب والجماع، وظاهره يقضي بصحة ما عدا ذلك إلا ما خصه الدليل، وليست الغيبة وقول الزور ونحوهما مما خصه الدليل (¬2).
الدليل الثاني: ولأن الإجماع استقر على أن الغيبة وقول الزور وما شابهها من الأقوال المحرمة لا تُفطِّر الصائم (¬3).
الدليل الثالث: ولأن المُحرَّم إذا كان مُحرَّما في ذات العبادة أفسدها، وإن كان تَحريمه عاما لم يفسدها، فالأكل والشرب يفسدان الصوم؛ لأنهما مُحرَّمان في ذات العبادة، بخلاف الغيبة فإن تحريمَها عامٌ في الصيام وفي غير الصيام (¬4).
الدليل الرابع: ولأنه نوع كلام، فلا يفطر به؛ كسائر أنواع الكلام (¬5).
الدليل الخامس: ولأن كل شيء كان المباح منه لا يُفَطِّر، فإن المحظور منه لا يُفَطِّر، أصله القُبْلَة وعكسه الأكل والجِماع (¬6).
أدلة القول الثاني: القائلين يفسد صيامه.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من لم يدع قولَ الزور، والعملَ به فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامَه وشرابه» (¬7).
¬_________
(¬1) سورة البقرة: آية: 187.
(¬2) ينظر: الفروع 5/ 27، حاشية الروض المربع 3/ 428.
(¬3) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 465، والاختيار 1/ 133، والفروع 5/ 27، والبناية 4/ 111.
(¬4) ينظر: الشرح الممتع 6/ 431.
(¬5) ينظر: البيان 3/ 235.
(¬6) ينظر: الحاوي الكبير 3/ 465.
(¬7) رواه البخاري 3/ 26 رقم 1903, في الصوم, باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم.