كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

فليُشَقِّص (¬1) الخنازير» (¬2)، يريد: أي: يَذْبَحها. ولم يأمره بشَقْصِها ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم شارب الخمر، فكذلك حَذَّر الصائم من قول الزور والعمل به، ليَتِمَّ أجرُ صيامه" (¬3).
والله أعلم.
¬_________
(¬1) أي: فليقطعها قطعا ويفصلها أعضاء كما تفصل الشاة إذا بيع لحمها، يقال: شَقَّصَه يُشَقِّصُه، وبه سمي القَصّاب مُشَقِّصا. ينظر: النهاية 2/ 490، وتاج العروس 18/ 16، ولسان العرب 7/ 48.
(¬2) أخرجه أبو داود 3/ 280 رقم 3489, أبواب الإجارة, باب في ثمن الخمر والميتة, وأحمد 30/ 154 رقم 18214, وقال محققه شعيب الأرناؤوط: "إسناده ضعيف", وقال الألباني في الضعيفة رقم 4566: "ضعيف".
(¬3) التوضيح 13/ 79 - 80، وينظر: شرح ابن بطال 4/ 23، الاستذكار 3/ 374, التمهيد 19/ 56, المسالك شرح الموطأ 4/ 237, فتح الباري 4/ 117, عمدة القاري 10/ 276.

الصفحة 361