كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

المطلب الثاني: هل على المرأة المجامعة في رمضان كفارة؟ .
اختيار الشيخ: اختار أن على المجامع الكفارة وحده دون المرأة، فقال: "واستُدِل بأفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون المَوطوءة" (¬1).
ثم حَكَم ببطلان زيادة: «أَهْلَكْت» والتي استُدِلّ بها على لزوم الكفارة على المرأة (¬2).
تحرير محل الخلاف: اتفق عامة أهل العلم أن الرجل إذا جامع بعد الفجر في رمضان عامدا أن عليه الكفارة (¬3).
واختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة الصائمة إذا طاوعت (¬4) في الجماع في نهار رمضان على قولين:
القول الأول: لا تجب عليها الكفارة وعليها القضاء.
وهو: أصح القولين عند الشافعية (¬5)، ورواية عند الحنابلة (¬6)، وقول الظاهرية (¬7) , وهو اختيار الشيخ -رحمه الله-.
القول الثاني: تجب عليها الكفارة وعليها القضاء.
وبه قال: الحنفية (¬8)، والمالكية (¬9)، وقول عند الشافعية (¬10)، والمذهب عند الحنابلة (¬11).
¬_________
(¬1) مرعاة المفاتيح، 6/ 504.
(¬2) ينظر المصدر السابق 6/ 506. فقد أطال الشيخ الكلام في ردها والحكم ببطلانها.
(¬3) ينظر: الإقناع لابن المنذر 1/ 193, والإشراف له 3/ 121, الإقناع لابن القطان 1/ 235، بداية المجتهد 2/ 64، والمغني 3/ 134.
(¬4) كلام الشيخ المباركفوري عن المطاوعة, أما المكرهة فلم يرجح فيها شيئا.
(¬5) الأم 2/ 109، الحاوي 3/ 424، المجموع 6/ 331، مغني المحتاج 2/ 179.
(¬6) الكافي 1/ 446، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 1/ 259، الفروع 5/ 42، الإنصاف 3/ 314.
(¬7) المحلى 4/ 335.
(¬8) المبسوط 3/ 72, بدائع الصنائع 2/ 98، تحفة الفقهاء 1/ 361، تبيين الحقائق 1/ 327.
(¬9) تهذيب المدونة 1/ 369، الكافي 1/ 342، المعونة ص 480، التاج والإكليل 3/ 364.
(¬10) الحاوي الكبير 3/ 424، البيان 3/ 521، منهاج الطالبين ص 78، كفاية النبيه 6/ 334.
(¬11) المغني 3/ 137، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين 1/ 259، الفروع 5/ 42، الإنصاف 3/ 314.

الصفحة 367