كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

الدليل الثالث: عن جُوَيْرِيَة بنت الحارث (¬1) - رضي الله عنها -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: «أصمت أمس»؟ قالت: لا، قال: «تريدين أن تصومي غدا»؟ قالت: لا، قال: «فأفطري» (¬2).
وجه الاستدلال: دَلّ الحديث على كراهة إفراد يوم الجمعة بصيام؛ لأن نهيه - صلى الله عليه وسلم - معلل بكونها - رضي الله عنها - لم تَصُم يوم أمس ولا تريد صوم يوم غد، (¬3).
الدليل الرابع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده» (¬4).
الدليل الخامس: عن بَشِير بن الخَصَاصِيّة (¬5) - رضي الله عنه - أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أصوم يوم الجمعة، ولا أكلم ذلك اليوم أحدا؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَصُم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها، أو في شهر» (¬6).
الدليل السادس: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده» (¬7).
¬_________
(¬1) هي: جُوَيْرِيّة بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية, المصطلقية أم المؤمنين, وسيدة قومها، سبيت في غزوة المريسيع سنة 5 هـ، اصطفاها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعتقها وتزوجها، وكانت من أعظم النساء بركة على قومها، توفيت بالمدينة سنة 56 هـ, روى عنها: ابن عباس، وابن عمر، وجابر. ينظر: معرفة الصحابة 6/ 3229, الطبقات الكبرى 8/ 116, تهذيب الكمال 35/ 145.
(¬2) رواه البخاري 3/ 42 رقم 1986, في الصوم باب صوم يوم الجمعة.
(¬3) ينظر: المغني 3/ 17، ونخب الأفكار 8/ 426.
(¬4) رواه البخاري 3/ 42 رقم 1985, في الصوم باب صوم يوم الجمعة, ومسلم 2/ 801 رقم 1144, في الصيام باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا, واللفظ له.
(¬5) هو: بَشِير بن معبد، وقيل ابن يزيد بن معبد بن ضباب السدوسي الضبي، المعروف بابن الْخَصَاصِيَّة, صحابي نزل البصرة, كان اسمه زحماً فسماه النبي بشيراً، روى عنه: ليلى المعروفة بالجهدمة -امرأته- ولها صحبة أيضا, وبشير بن نهيك, وجري بن كليب, وغيرهما, ينظر: معرفة الاستيعاب 1/ 173، تهذيب الكمال 4/ 175، وتهذيب التهذيب 1/ 467.
(¬6) رواه أحمد 36/ 286 رقم 21955, وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح", والطبراني في الكبير 2/ 44 رقم 1232, وصححه الألباني في الصحيحة 6/ 1073 رقم 2945.
(¬7) رواه أحمد 13/ 395 رقم 8025, وابن خزيمة 3/ 317 رقم 2165, في الصيام, باب ذكر الدليل على أن النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد بصوم. وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده حسن", وقال الألباني في الضعيفة 11/ 563 رقم 5344: "منكر".

الصفحة 415