كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

المطلب الرابع: حكم صيام أيام (التشريق) (¬1) (للمتمتع) (¬2) وغيره.
اختيار الشيخ: اختار تحريم صيام أيام التشريق مطلقا فقال: "والراجح عندي هو المنع مطلقا؛ لأحاديث النهي وهي مخصصة للآية، ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الرخصة للمتمتع صريحا بسند صحيح" (¬3).
اختلف أهل العلم في حكم صيام أيام التشريق للمتمتع وغيره على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز صيام أيام التشريق مطلقا.
وبه قال: الحنفية (¬4) , والحنابلة في أصح الروايتين (¬5) , والأصح عند الشافعية (¬6).
وهو قول: الظاهرية (¬7) , وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: يجوز صيام أيام التشريق للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولم يصم قبل يوم العيد.
وهو قول: المالكية (¬8)، والشافعي في القديم (¬9)، ورواية عند الحنابلة (¬10).
القول الثالث: يجوز صيام أيام التشريق مطلقا.
وروي ذلك عن: الزبير بن العوام، وأبو طلحة؛ - رضي الله عنهما - , والأسود بن يزيد، وابن سيرين (¬11).
¬_________
(¬1) التَشْريق: هو تقديد اللحم، ومنه سميت أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر؛ لأن لحوم الأضاحي تُشَرَّق فيها أي تُقَدَد في الشرقة وهي الشمس. وقيل غير ذلك. ينظر: النهاية 2/ 464، مختار الصحاح ص 164، القاموس المحيط 1/ 897، تاج العروس 25/ 502.
(¬2) التمتع في اللغة: هو الانتفاع بالشي. والمقصود هنا: التمتع بالحج وهو أن يأتي بعمرة في أشهر الحج، ثم يتحلل منها ويحرم بالحج من عامه من مكة. ينظر: النهاية 4/ 292، والمصباح المنير 2/ 562.
(¬3) مرعاة المفاتيح 7/ 73.
(¬4) الحجة على أهل المدينة 1/ 390، المبسوط 4/ 181، مراقي الفلاح ص 236، مجمع الأنهر 1/ 232. وعندهم: إذا نذر صوم أيام التشريق صح، لكن يفطر ويقضيها. ينظر: كنز الدقائق ص 224.
(¬5) المغني 10/ 23، الهداية ص 164، المبدع 3/ 53، الإنصاف 3/ 351.
(¬6) الحاوي الكبير 3/ 455، نهاية المطلب 4/ 197، فتح العزيز 6/ 410، المجموع 6/ 441.
(¬7) المحلى بالآثار 4/ 451.
(¬8) الكافي 1/ 347، البيان والتحصيل 3/ 421، الذخيرة 3/ 352، منح الجليل 2/ 369.
(¬9) نهاية المطلب 4/ 197، الحاوي 3/ 456، المجموع 6/ 443، كفاية الأخيار 1/ 202.
(¬10) مسائل أحمد وإسحاق 5/ 2213، الكافي 1/ 452، الهداية ص 164، الإنصاف 3/ 351.
(¬11) تنظر أقوالهم في: الإشراف لابن المنذر 3/ 153، والاستذكار 4/ 238، والمغني 3/ 169.

الصفحة 433