كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

وجه الاستدلال: لو كان إتمام صيام النفل واجبا على من شرع فيه، لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الصحابي بالفطر.
قال الشوكاني -بعد أن ذكر حديث أبي جُحَيْفة، وأم هانئ، وعائشة، وأبي سعيد - رضي الله عنهم -: "والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أنه يجوز لمن صام تطوعا أن يفطر؛ لا سيما إذا كان في دعوة إلى طعام أحد من المسلمين. ويدل على أنه يستحب للمتطوع القضاء لذلك اليوم" (¬1).
الدليل السادس: ولأن المتنفل متبرع بما ليس عليه، فلا يلزمه ما لم يتبرع به، ولكنه مخير في آخره كما كان مخيرا في أوله (¬2).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يحرم عليه فطر ذلك اليوم.
الدليل الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (¬3).
وجه الاستدلال: أن من أفطر متعمدا بعد دخوله في الصوم، فقد أبطل عمله (¬4).
والنهي عن الإبطال يوجب الإتمام، فلزمه إتمام ذلك اليوم (¬5).
الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه, فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبدرتني إليه حفصة، وكانت ابنة أبيها، قالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين اليوم، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فقال: «اقضيا يوما آخر» (¬6).
وجه الاستدلال: لو كان الفطر مباحا لم يلزمهما القضاء (¬7).
¬_________
(¬1) نيل الأوطار 4/ 306.
(¬2) ينظر: الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة 2/ 203 - 204.
(¬3) سورة محمد: الآية: 33.
(¬4) ينظر: المبسوط للسرخسي 3/ 69، التوضيح لابن الملقن 13/ 426.
(¬5) ينظر: البناية للعيني 4/ 88، والذخيرة 2/ 528.
(¬6) رواه أحمد 43/ 306 رقم 26266, واللفظ له, والنسائي في الكبرى 3/ 362 رقم 3278, والترمذي 3/ 103 رقم 735, في الصيام باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه, ومالك في الموطأ ص 306 رقم 50, باب قضاء التطوع, وضعفه الألباني في الضعيفة 11/ 838 رقم 5480.
(¬7) ينظر: الفواكه الدواني 1/ 307، المبسوط للسرخسي 3/ 69 - 70.

الصفحة 468