كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف
المطلب الأول: حكم من نذر صوم العيدين متعمدا لعينيهما.
اختيار الشيخ: اختار عدم انعقاد النذر وعدم صحته، فقال: "والراجح عندي في المسألة الأولى هو ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد من عدم انعقاد النذر وعدم صحته" (¬1).
تحرير محل الخلاف: أجمع العلماء على تحريم صيام عيد الفطر، وعيد الأضحى، سواء صيما عن نذر، أو تطوع، أو كفارة، أو غير ذلك (¬2). واختلفوا في من نذر صيامهما لعينيهما أي: يقصدهما بالصيام، هل ينعقد نذره وعليه قضاؤه أم لا؟ على قولين:
القول الأول: لا يصح نذر صيام العيدين، ولا ينعقد، ويجب فطرهما، ولا يقضي.
وبه قال: أبو حنيفة في رواية محمد عنه (¬3) , والمالكية (¬4) , والشافعية (¬5) , والحنابلة في رواية (¬6)، والظاهرية (¬7)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: يصح نذر صوم العيدين ويجب فطرهما وقضاؤهما.
وبه قال: الحنفية في ظاهر الرواية (¬8) , ورواية عند الحنابلة عليها أكثر الحنابلة (¬9).
¬_________
(¬1) مرعاة المفاتيح 7/ 68.
(¬2) الإقناع في مسائل الإجماع 1/ 232، شرح مسلم للنووي 8/ 15، الذخيرة 2/ 497, البيان 3/ 561، المغني 3/ 169، عمدة القاري 11/ 109.
(¬3) الأصل للشيباني 2/ 242, المبسوط 3/ 95، البناية 4/ 113، النهر الفائق 2/ 39.
(¬4) النوادر والزيادات 2/ 66, الكافي 1/ 460, الذخيرة 2/ 497, التوضيح لخليل 2/ 453. تنبيه: يذكر بعض أهل العلم عن المالكية في وجوب قضاء يوم النحر قولان، والذي حققه علماء المالكية أن خلافهم ذلك في من نذر صيام أيام ذي الحجة، فهل يقضي يوم النحر أم لا؟ . أما من نذر صيام يوم العيد بعينه فلا خلاف عندهم في أن نذره لا ينعقد, وأنه لا يقضي. ينظر: المعلم 2/ 60.
(¬5) نهاية المطلب 18/ 454, العزيز 12/ 380، روضة الطالبين 3/ 319, تحفة المحتاج 2/ 204.
(¬6) شرح العمدة كتاب الصيام 2/ 640، الفروع 11/ 82، المبدع 8/ 131، الإنصاف 11/ 134. عند الحنابلة في هذه الرواية: اختاروا أن عليه الكفارة، وإن لم يجب عليه القضاء. ينظر المغني 10/ 23.
(¬7) المحلى 4/ 450.
(¬8) المبسوط 3/ 95, بدائع الصنائع 5/ 83، النهر الفائق 2/ 39. وعندهم: إن صام في يوم العيد يخرج عن العهدة؛ لأنه أداه كما التزمه، وإن كان صيامه محرما. ينظر: البحر الرائق 2/ 316.
(¬9) الفروع 11/ 82، منتهى الإرادات 5/ 253، الإنصاف 11/ 135، المنح الشافيات 2/ 765. واختلفت الرواية عنه: هل يكفر مع القضاء أم لا يكفر؟ . ينظر: المبدع 8/ 131.