كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

المطلب الأول: نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء.
اختيار الشيخ: اختار أن صوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ, فقال: "واستدل من قال بوجوب صوم عاشوراء في أول الإسلام بأحاديث كثيرة". ثم قال: "وهذا القول هو الراجح عندنا" (¬1).
تحرير محل الخلاف: لا يختلف أهل العلم أن عاشوراء يوم من أيام شهر الله المحرم (¬2)، وأن صيامه مرغب فيه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يُكَفِّر السنة التي قبله» (¬3). واتفقوا أيضا على أن صوم يوم عاشوراء الآن سنة وليس بواجب (¬4).
واختلفوا في حكمه أول الإسلام، على قولين:
القول الأول: أن صيامه كان واجبا ثم نسخ وجوبه وصار سنة مؤكدة بعد فرض صيام رمضان.
وهو قول: الحنفية (¬5) , والمالكية (¬6) , وقول عند الشافعية (¬7) , ورواية عند الحنابلة (¬8)، وهو اختيار الشيخ رحمه الله.
القول الثاني: أن صيامه كان سنة مؤكدة، ثم صار دون ذلك بعد فرض رمضان.
وهو الأصح عند الشافعية (¬9) , والمذهب عند الحنابلة (¬10).
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم -والله أعلم-: ما المقصود بترك صيام عاشوراء بعد فرض صيام رمضان الوارد في الحديث: أهو ترك فرضيته، أو ترك تأكد سُنِّيته؟ .
أدلة القول الأول: القائلين بأن صيامه كان واجبا، ثم نسخ وجوبه.
¬_________
(¬1) مرعاة المفاتيح 7/ 98.
(¬2) ينظر: رد المحتار 6/ 429، الدر الثمين ص 452، العزيز 3/ 246، الكافي لابن قدامة 1/ 450.
(¬3) سبق تخريجه صفحة (420).
(¬4) الاستذكار 3/ 327, المجموع 6/ 383, المغني 3/ 178، عمدة القاري 11/ 118.
(¬5) المبسوط 3/ 67، بدائع الصنائع 2/ 103، البناية 4/ 9، البحر الرائق 2/ 279.
(¬6) المقدمات 1/ 242, المنتقى 2/ 35, الذخيرة 1/ 110, مواهب الجليل 2/ 378.
(¬7) المجموع 6/ 383, الشافي في شرح مسند الشافعي 3/ 245، كفاية النبيه 6/ 228، النجم الوهاج 3/ 272.
(¬8) المغني 3/ 178، الفروع 5/ 92، المقنع 1/ 318, الإنصاف 3/ 346.
(¬9) الحاوي الكبير 3/ 473, المجموع 6/ 383, أسنى المطالب 1/ 431، نهاية المحتاج 3/ 207.
(¬10) المغني 3/ 178، الفروع 5/ 91، المقنع 1/ 318, الإنصاف 3/ 346.

الصفحة 511