كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح للمرأة صوم شهر رمضان بغير إذن زوجها؛ لأن صوم رمضان واجب عليها، فكان كل صوم واجب عليها مثله، يجوز لها أن تصومه بغير إذن زوجها؛ لأن العلة الموجودة في صيام رمضان هي نفسها الموجودة في قضائه (¬1).
الدليل الرابع: عن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: أتت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا نبي الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: «لا تصوم إلا بإذنه إلا الفريضة، فإن فعلت أثمت ولم يقبل منها» (¬2).
وفي رواية: «ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت، ولم تؤجر» (¬3).
وجه الاستدلال: أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إلا الفريضة»، يشمل صيام رمضان وقضاءه، وبينت الرواية الثانية أن الذي يجب عليها أن تستأذن فيه هو صيام النفل.
الدليل الخامس: عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: «لا تصوم تطوعا وهو شاهد، إلا بإذنه»، يعني زوجها (¬4).
الدليل السادس: عن زيد بن وَهْب (¬5)، قال: كَتَب إلينا عمر - رضي الله عنه -: «أن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها» (¬6).
وجه الاستدلال: أن في هذين الأثرين تصريح من عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - أن المرأة ممنوعة من صيام النفل بغير إذن زوجها، ولو كانت ممنوعة من صيام قضاء رمضان لبيناه.
الدليل السابع: ولأن للمرأة الحق في إبراء ذمتها من الفرض الذي لزمها، بخلاف النفل فإن للزوج منعها لحاجته إليها, وحاجته مقدمة على صيام النفل (¬7).
¬_________
(¬1) ينظر: المحلى 4/ 453، صحيح ابن خزيمة 2/ 1036، سبل السلام 1/ 585.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 341 رقم 9709، من قال: لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
(¬3) رواه أبو داود الطيالسي في المسند 3/ 457 رقم 2063، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 477 رقم 14713، كتاب القسم والنشوز باب ما جاء في بيان حقه عليها, قال في المطالب العالية 8/ 331: " وهذا الاختلاف من ليث بن أبي سليم وهو ضعيف".
(¬4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 341 رقم 9711، من قال: لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
(¬5) هو: زيد بن وهب الجهني، أبو سليمان الكوفي، أسلم ورحل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في طائفة من قومه، فبلغته وفاته في الطريق، وهو معدود في كبار التابعين, روى عن: عمر, وعثمان وغيرهما، وعنه: أبو إسحاق السبيعي, وخلق، توفي سنة 96 هـ. ينظر: الطبقات الكبرى 6/ 102, سير أعلام النبلاء 4/ 196.
(¬6) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 341 رقم 9710، باب من قال: لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
(¬7) ينظر: المنتقى 2/ 72، وإكمال المعلم 4/ 103.

الصفحة 556