كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

المطلب الخامس: هل يقضي المجامع في رمضان اليوم الذي جامع فيه؟ .
اختيار الشيخ: اختار أن المجامع في يوم رمضان يقضي ذلك اليوم، فقال: "واعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره في هذه الرواية بقضاء اليوم الذي جامع فيه إلا أنه ورد الأمر بالقضاء في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - " (¬1).
تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء أن المرأة إذا طاوعت على الجماع في يوم من رمضان أن عليها قضاء ذلك اليوم (¬2). واختلفوا في الرجل المجامع في يوم رمضان هل عليه قضاء ذلك اليوم مع الكفارة أم تكفيه الكفارة، على قولين:
القول الأول: عليه قضاء ذلك اليوم مع الكفارة.
وبه قال: الحنفية (¬3) , والمالكية (¬4) , والشافعية في الصحيح (¬5) , والحنابلة (¬6)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: لا يقضي ذلك اليوم وتكفيه الكفارة.
وهو: قول عند الشافعية (¬7) , وبه قال: الظاهرية (¬8).
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم-والله أعلم-: هل أَمَرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - الأعرابيَّ المجامع في رمضان بقضاء ذلك اليوم، أو اكتفى بالكفارة؟ .
أدلة القول الأول: القائلين بأن عليه قضاء ذلك اليوم مع الكفارة.
الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه أمر الذي واقع أهله في رمضان أن يقضي يوما مكانه» (¬9).
¬_________
(¬1) مرعاة المفاتيح 6/ 509. يعني الرواية التي في الصحيحينن سبق تخريجها ص 363، والرواية التي فيها القضائ سبق تخريجها ص 376.
(¬2) المدونة 1/ 268، بدائع الصنائع 2/ 98، المجموع 6/ 331، حاشية الروض المربع 3/ 413.
(¬3) بدائع الصنائع 2/ 98, تحفة الفقهاء 1/ 355, الهداية 1/ 122، البناية 4/ 53.
(¬4) الرسالة ص 61، الإشراف 1/ 432, المسالك 4/ 199، مواهب الجليل 2/ 427.
(¬5) الحاوي الكبير 3/ 424، البيان 3/ 520، المجموع 6/ 344، متن أبي شجاع ص 19.
(¬6) الكافي 1/ 444، شرح الزركشي 2/ 590، دليل الطالب ص 95.
(¬7) حلية العلماء 3/ 167، المجموع 6/ 344، البيان 3/ 519، فتح الباري 4/ 172.
(¬8) المحلى 4/ 308.
(¬9) سبق تخريجه صفحة (376).

الصفحة 559