كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

المطلب السابع: هل يقضي من أفطر متعمدا في رمضان؟ .
اختيار الشيخ: اختار أن من أفطر متعمدا يقضي، فقال رادا على من استدل بحديث: «من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه» (¬1): "ومثل هذا الحديث لا يكفى مع انفراده للاحتجاج به، ويُحمَل -إن ثبت- على التشديد والتغليظ كما سبق (¬2).
تحرير المسألة: مر معنا فيما سبق (¬3) مسألة: هل يقضي المجامع في رمضان اليوم الذي جامع فيه؟ .
ولا شك أن من جامع في يوم رمضان متعمدا، أنه تعمد الفطر، ولكن الشيخ المباركفوري قد نص على أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أفطر يوما من رمضان» , المراد منه: الإفطار بالأكل أو الشرب عامدا، فقال: "أطلق الإفطار، وهو لا يخلو: إما أن يكون بجماع، أو غيره، ناسيا أو عامدا. لكن المراد منه: الإفطار بالأكل أو الشرب عامدا، وأما ناسيا أو بالجماع فقد تقدم ذِكرهما" (¬4).
وقد اختلف أهل العلم في من أفطر في يوم رمضان متعمدا بأكل أو بشرب، هل يقضي ذلك اليوم؟ ، على قولين:
القول الأول: يجب عليه قضاء ذلك اليوم.
وبه قال: الحنفية (¬5) , والمالكية (¬6) , والشافعية (¬7) , والحنابلة (¬8)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: أنه لا يقضيه ولا يمكنه قضاؤه.
وبه قال: الظاهرية (¬9)، وروي عن: علي ابن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - (¬10).
¬_________
(¬1) سيأتي تخريجه صفحة (564).
(¬2) مرعاة المفاتيح 6/ 530.
(¬3) صفحة (558).
(¬4) مرعاة المفاتيح 6/ 527.
(¬5) بدائع الصنائع 2/ 94، تحفة الفقهاء 1/ 355, كنز الدقائق ص 221, النهر الفائق 2/ 21.
(¬6) الكافي 1/ 342، الإشراف 1/ 434, القبس 1/ 501، مواهب الجليل 2/ 434.
(¬7) الحاوي الكبير 3/ 434، المهذب 1/ 336، منهاج الطالبين ص 78، ومغني المحتاج 2/ 178.
(¬8) الهداية ص 158، المغني 3/ 119، شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 278، المبدع 3/ 21.
(¬9) المحلى 4/ 308، وعندهم: لا يمكنه القضاء في جميع ما يفطر به حتى في الفطر بارتكاب المعاصي كما هو مذهبهم، واستثنوا من ذلك: الاستقاءة عمدا؛ لصحة النص في إيجاب القضاء فيها.
(¬10) مصنف عبد الرزاق رقم 7476, وابن أبي شيبة رقم 9784، الإشراف 3/ 128، المحلى 4/ 312.

الصفحة 565