كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف
قال النووي: "وهذا تأويل ضعيف، بل باطل، وأي ضرورة إليه، وأي مانع يمنع من العمل بظاهره، مع تظاهر الأحاديث، مع عدم المعارض لها؟ " (¬1).
ثانيا: وأما استدلالهم بحديث ابن عمر - رضي الله عنه - والذي فيه: «من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين» , فيجاب عنه:
أنه حديث ضعيف لا يصح رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
والمحفوظ أنه مَوْقُوف (¬3) على ابن عمر - رضي الله عنه - فلا يصح الاستدلال به ولو صح، لا يقاوم حديث عائشة - رضي الله عنها - المتفق عليه (¬4).
ثالثا: وأما استدلالهم بأثر ابن عمر - رضي الله عنه - وأنه قال: «لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد»، فيجاب عنه:
أنه قد جاء عن ابن عمر - رضي الله عنه - خلاف ذلك, قال البخاري: وأَمَر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقُبَاء (¬5)، فقال: «صلي عنها» (¬6). فاختلف قوله، على أنه موقوف أيضا، والحديث الصحيح أولى بالاتباع (¬7).
رابعا: وأما استدلالهم بأثري عائشة وابن عباس - رضي الله عنهما -، فيجاب عنه من وجهين:
الأول: أن هذه الآثار فيها مقال، ولا تسلم من الضعف (¬8).
¬_________
(¬1) شرح مسلم للنووي 8/ 26.
(¬2) ينظر: المجموع 6/ 371، فيض الباري 3/ 354، والنجم الوهاج 3/ 335.
(¬3) الموقوف هو: ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، وهذا عند الإطلاق، وإلا قُيِّد بمن دونه، ويسميه الفقهاء أثرا. ينظر: الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث ص 45.
(¬4) ينظر: مرعاة المفاتيح 7/ 33، التوضيح لابن الملقن 13/ 382، وشرح المشكاة للطيبي 5/ 602.
(¬5) أي: مسجد قُباء: ويقع جنوب المدينة، يَبعُد حوالي خمسة أكيال عن المسجد النبوي. ينظر: المعالم الأثيرة ص 252.
(¬6) رواه البخاري معلقا 8/ 142, في الصوم, باب من مات وعليه نذر.
(¬7) ينظر: تحفة الأحوذي 3/ 335.
(¬8) ينظر: فتح الباري 4/ 194.