كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف
المطلب الثالث: هل لأقل الاعتكاف حدّ؟ .
اختيار الشيخ: اختار أنه ليس لأقل الاعتكاف حد، فقال: "وفي الحديث (¬1) رد على من قال أقل الاعتكاف عشرة أيام أو أكثر من يوم" (¬2).
تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء أن اللُبْث والمُكوث في المسجد هو ركن الاعتكاف (¬3).
واختلفوا في مقدار اللبث والمكوث المُجزئ في الاعتكاف على قولين:
القول الأول: ليس لأقل الاعتكاف زمان معين.
وبه قال: أبو حنيفة في رواية وهو المفتى به (¬4) , والشافعية (¬5) , والحنابلة في المذهب (¬6) , والظاهرية (¬7)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: أقله يوم وليلة.
وبه قال: أبو حنيفة في رواية (¬8) , والمالكية (¬9) , والحنابلة في رواية (¬10).
سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم: معارضة القياس للأثر:
¬_________
(¬1) يعني حديث عمر الذي سيأتي صفحة (635).
(¬2) مرعاة المفاتيح 7/ 154.
(¬3) بدائع الصنائع 2/ 113، الذخيرة 2/ 534، الإنصاف 3/ 359
(¬4) درر الحكام 1/ 213, مجمع الأنهر 1/ 256، فتح القدير 2/ 393. وأقله نفلا: مدة يسيرة ولو كان ماشيا على المفتى به. فتح باب العناية 1/ 595، مراقي الفلاح ص 266.
(¬5) الوسيط 2/ 562, العزيز 3/ 252، المجموع 6/ 489, مغني المحتاج 2/ 191. والأصح عندهم: أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا؛ لأن مادة لفظ الاعتكاف تقتضيه بأن يزيد على أقل طمأنينة الصلاة ولا يكفي قدرها، ويستحب عندهم اعتكاف يوم فأكثر للخروج من الخلاف.
(¬6) الكافي 1/ 455، المغني 3/ 190، منتهى الإرادات 2/ 55، الإنصاف 3/ 359.
(¬7) المحلى 3/ 411.
(¬8) مجمع الأنهر 1/ 256, درر الحكام 1/ 213. وهذا الخلاف: عند الحنفية في اعتكاف النفل, أما الاعتكاف الواجب فأقله عندهم يوم قولا واحدا. فتح باب العناية 1/ 595، فتح القدير 2/ 392.
(¬9) الرسالة ص 63، الكافي 1/ 352, جامع الأمهات ص 181، التلقين 1/ 76. قال ابن العربي: "وأدنى الاعتكاف يوم وليلة، وأعلاه عشرة أيام، هذا هو مذهب مالك". المسالك 4/ 255.
(¬10) الهداية ص 167، الكافي 1/ 455، شرح الزركشي 3/ 6، الإنصاف 3/ 359.