كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف
الدليل الرابع: وعنها أيضا قالت: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» (¬1).
وجه الاستدلال: في الحديث دليل على أنه لا يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه لعيادة المريض، ولا لما يماثلها من القُرَب؛ كتشييع الجنازة، ونحو ذلك (¬2).
أدلة القول الثاني: القائلين بأن للمعتكف أن يخرج لعيادة المريض أو لشهود الجنازة.
الدليل الأول: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المعتكف يَتبع الجنازة، ويعود المريض» (¬3).
وجه الاستدلال: في الحديث جواز اتباع الجنازة، وعيادة المريض للمعتكف، وأن فِعل ذلك لا يقطع الاعتكاف (¬4).
فيكون حديث أنس - رضي الله عنه - هذا لبيان جواز اتباع الجنازة وعيادة المريض للمعتكف، ويكون حديث عائشة - رضي الله عنها -: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة ... »، لبيان الأفضل والأولى (¬5).
الدليل الثاني: عن علي - رضي الله عنه - , قال: «المعتكف يشهد الجمعة, ويتبع الجنازة, ويعود المريض» (¬6).
¬_________
(¬1) سبق تخريجه صفحة (627).
(¬2) ينظر: نيل الأوطار 4/ 316.
(¬3) رواه ابن ماجه 1/ 565 رقم 1777, في الصيام باب في المعتكف يعود المريض، ويشهد الجنائز, وقال الألباني في السلسلة الضعيفة رقم 4679: "موضوع".
(¬4) ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 457, والتنوير شرح الجامع الصغير 10/ 486.
(¬5) ينظر: شرح سنن ابن ماجه مجموع من 3 شروح ص 127.
(¬6) رواه الدارقطني في السنن 3/ 185 رقم 2358, كتاب الصيام, باب الاعتكاف, وبنحوه عبد الرزاق في المصنف 4/ 356 رقم 8049، كتاب الاعتكاف, باب سنة الاعتكاف, وابن أبي شيبة في المصنف 2/ 334 رقم 9631, كتاب الصيام, باب ما قالوا في المعتكف ما له إذا اعتكف مما يفعله.