كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف
الإيجاز المطلوب لهم يتقضي عدم ذكره-: إما لأنه الأشهر في فصيح كلامهم، وإما للدلالة على استيعاب جميع أيامه بالصوم؛ لأنه لو قال رمضان لكان (ظاهرا لا نصا) (¬1)، لا سيما مع تقدم قوله: {أياما} فيتوهم السامعون أنها أيام من رمضان" (¬2).
ثالثا: ولأن الأحاديث التي استدلوا بها على المنع شديدة الضعف، ولا يصلح الاحتجاج بها لإثبات حكم الكراهة (¬3).
رابعا: ولأن أسماء الله الحسنى توقيفية لا تثبت إلا بدليل صحيح. ولذلك حكم العلماء بأن اسم رمضان ليس من أسماء الله الحسنى؛ لأنه لم يرد إلا من هذه الطرق الواهية (¬4).
قال أبو بكر ابن العربي (¬5): "وهذا ضعيف سندا ومعنى (¬6): أما طريقه فلم يصح، وأما معناه فساقط لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جاء رمضان» وقوله: «إذا دخل رمضان» وهذا يدل على أنه اسم من أسماء الشهر، وقد كانت العرب تسميه في الجاهلية، قبل أن يأتي الشرع بأسماء الله وصفاته, وهذا بين في بابه" (¬7).
خامسا: ولأن الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل صحيح صريح (¬8).
¬_________
(¬1) النص والظاهر من أقسام المنطوق في علم أصول الفقه، فالنص ما لا يحتمل التأويل، والظاهر ما يحتمله. ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني 2/ 36.
(¬2) التحرير والتنوير 2/ 171.
(¬3) ينظر: قاعدة جليلة ص 175، إرشاد الفحول 1/ 134، تدريب الراوي 1/ 351.
(¬4) ينظر: المجموع 6/ 248.
(¬5) هو: محمد بن عبد الله بن محمد المُعافِري، القاضي أبو بكر بن العربي الإشبيلي المالكي الحافظ, عالم أهل الأندلس، أخذ العلم عن: المازري، والغزالي، وغيرهم. وأخذ عنه: القاضي عياض، وابن بشكوال, وغيرهما. من مؤلفاته: عارضة الأحوذي؛ القبس شرح الموطأ؛ أحكام القرآن؛ توفي في فاس سنة 543 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء 20/ 198، شجرة النور الزكية 1/ 199, الأعلام 6/ 230.
(¬6) يقصد حديث أبي هريرة الوارد في أدلة القول الأول، لكنه نسبه إلى ابن عباس، ولم أجده عنه.
(¬7) القبس 1/ 276، والمسالك 2/ 474.
(¬8) ينظر: المجموع 6/ 248.