كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف

وهو اختيار: الزَّيْلَعي (¬1) من الحنفية (¬2)، وإسحاق بن راهَوِيْه (¬3) (¬4)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثالث: إن كانت المسافة بين البلدين متقاربة لا تختلف المطالع لأجلها فحكمها حكم بلد واحد؛ فإذا رؤي الهلال في أحدهما وجب على أهل البلد الآخر الصيام، وإن تباعدا في المسافة لم يجب الصوم على أهل البلد الآخر.
وبه قال الشافعية في المعتمد عندهم في المذهب (¬5).
سبب الخلاف: والسبب في اختلافهم: هو تعارض الأثر والنظر. أما النظر: فهو أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف فيجب أن يحمل بعضها على بعض؛ لأنها في قياس الأفق الواحد. وأما الأثر: فحديث ابن عباس الذي سيأتي في أدلة القول الثاني والثالث (¬6).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه لا عبرة باختلاف المطالع.
الدليل الأول: قول الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (¬7).
¬_________
(¬1) هو: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين أبو محمد الزّيْلَعي, الإمام العلامة الحنفي, قدم القاهرة سنة 705 هـ فأفتى ودرّس، ونشر الفقه، وانتفع به الناس، وتوفي فيها سنة 743 هـ, ودفن بالقرافة, من مصنفاته: تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق، وشرح الجامع الكبير. ينظر: الجواهر المضية 1/ 345, الأعلام للزركلي 4/ 210, حسن المحاضرة 1/ 470.
(¬2) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 1/ 321، وحاشية ابن عابدين 2/ 393.
(¬3) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد, من بني حنظلة من تميم, أبو يعقوب المروزي, المعروف بابن راهويه, عالم خراسان في عصره, طاف البلاد لجمع الحديث، وأخذ عنه أحمد والشيخان, اجتمع له الفقه والحديث والحفظ والصدق والورع والزهد, استوطن نيسابور وتوفي بها سنة 238 هـ. ينظر: تاريخ بغداد 6/ 345, سير أعلام النبلاء 11/ 358, تهذيب الكمال 2/ 373, الأعلام 1/ 292.
(¬4) ينظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 112، الاستذكار 3/ 282، المجموع 6/ 274، المغني 3/ 107.
(¬5) المجموع 6/ 273، العزيز 3/ 179، كفاية النبيه 6/ 247، مغني المحتاج 2/ 144، وفيما يعتبر به: البعد والقرب عندهم ثلاثة أوجه: الأول: وهو أصحها، أن التباعد يختلف باختلاف المطالع. والثاني: الاعتبار باتحاد الإقليم واختلافه. والثالث: أن التباعد هو مسافة القصر والتقارب دونها. ينظر: المجموع 6/ 273.
(¬6) ينظر: بداية المجتهد 2/ 50.
(¬7) سورة البقرة: آية: 185.

الصفحة 69