كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف
المطلب الرابع: عدد الشهود في هلال شهر رمضان.
اختيار الشيخ: اختار قبول شهادة الواحد على ثبوت هلال رمضان، فقال: "وفيه دليل كحديث ابن عباس على قبول خبر الواحد في رؤية هلال شهر رمضان" (¬1).
تحرير محل الخلاف: اتفق الفقهاء على أنه يجب صوم رمضان برؤية الهلال (¬2).
واتفقوا على أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال، أن الصيام والإفطار بذلك واجبان (¬3).
واختلف العلماء في عدد الشهود الذين يثبت بهم دخول شهر رمضان على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يكتفى بشهادة عدل واحد.
وهو رواية عن: الإمام أبي حنيفة (¬4) (¬5) , والأصح عند الشافعية (¬6)، والمذهب عند الحنابلة (¬7).
وهو قول: الظاهرية (¬8) , وهو اختيار الشيخ رحمه الله.
القول الثاني: يشترط شهادة عدلين.
¬_________
(¬1) مرعاة المفاتيح 6/ 449. يعني حديث ابن عمر الذي سيأتي في الأدلة.
(¬2) ينظر: الإقناع لابن المنذر 1/ 227، الإقناع في مسائل الإجماع 1/ 228، بدائع الصنائع 2/ 80، بداية المجتهد 2/ 46، الحاوي الكبير 3/ 409، القوانين الفقهية ص 79، المبدع في شرح المقنع 3/ 3.
(¬3) ينظر: مراتب الإجماع ص 40، الإقناع في مسائل الإجماع 1/ 228، بدائع الصنائع 2/ 80، القوانين الفقهية ص 79، مناهج التحصيل 2/ 66، المحلى بالآثار 4/ 375.
(¬4) هو: الإمام الأكبر أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي مولاهم، الكوفي, الفقيه المجتهد، تابعي جليل، أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة من مذاهب أهل السنة, تفقه على: حماد بن أبي سليمان, من أشهر تلاميذه: أبو يوسف, ومحمد بن الحسن الشيباني، وزفر, توفي سنة 150 هـ ببغداد. له: المسند في الحديث؛ وتنسب إليه رسالة الفقه الأكبر في الاعتقاد. ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص 15, منازل الأئمة الأربعة ص 161, مناقب الإمام أبي حنيفة ص 13.
(¬5) بدائع الصنائع 2/ 80، البناية 4/ 26.
(¬6) الأم 2/ 103، الحاوي 3/ 412، نهاية المطلب 4/ 12، البيان 3/ 480، المجموع 6/ 282.
(¬7) المغني 3/ 164، الروض المربع 1/ 226، شرح منتهى الإرادات 1/ 472، الإنصاف 3/ 273.
(¬8) المحلى 4/ 373.