كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف
وبه قال: المالكية (¬1)، والشافعية في قول (¬2)، والحنابلة في رواية (¬3).
وبه قال: عطاء (¬4) , والأوزاعي (¬5) , والليث, وإسحق بن راهويه (¬6).
القول الثالث: إن كان بالسماء علة يقبل شهادة الواحد، وإن لم يكن بالسماء علة فلا بد أن يكون الشهود جمعا غفيرا.
وبه قال: الحنفية في ظاهر الرواية (¬7).
سبب الخلاف: يرجع اختلاف العلماء في هذه المسألة إلى سببين والله أعلم:
السبب الأول: اختلاف الآثار في هذه المسألة (¬8).
السبب الثاني: تردد الخبر في هذه المسألة بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب الإخبار (¬9).
أدلة القول الأول: القائلين بأنه يكتفى بشهادة عدل واحد.
الدليل الأول: قوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (¬10).
وجه الاستدلال من الآية: أمر سبحانه وتعالى بالتبين عند مجيء الفاسق، ومفهومه عدم التبيّن عند مجيء العدل، فإذا رددنا شهادة الواحد العدل برؤية الهلال كنا قد تبيَّنا.
¬_________
(¬1) المدونة 1/ 267، المقدمات الممهدات 1/ 251، المنتقى 2/ 36، مختصر خليل ص: 61.
(¬2) الحاوي 3/ 412، نهاية المطلب 4/ 12، المهذب 1/ 329، البيان 3/ 480، المجموع 6/ 275.
(¬3) ينظر: المغني 3/ 164، الفروع 4/ 416، الإنصاف 3/ 274.
(¬4) هو: عطاء بن أبي رباح بن أسلم, أبو محمد القرشي المكي, مولاهم, ولد في خلافة عثمان, أدرك مائتي صحابي, انتهت إليه فتوى أهل مكة, مات سنة 114 هـ, وقيل غير ذلك. ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ 79 - 88, طبقات الحفاظ ص 45, تهذيب التهذيب 7/ 199 - 203.
(¬5) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي, أبو عمرو, إمام أهل الشام في زمانه في الحديث والفقه, سمع من: عطاء, والزهري ونافع, وغيرهم, وروى عنه: مالك، وشعبة، وخلق كثير, توفي سنة 157 هـ. ينظر: حلية الأولياء 6/ 135, سير أعلام النبلاء 7/ 107، تهذيب التهذيب 6/ 240.
(¬6) تنظر أقوالهم في: الإشراف لابن المنذر 3/ 112 - 113، المجموع 6/ 282، المغني 3/ 164.
(¬7) بدائع الصنائع 2/ 80، الاختيار 1/ 129، تبيين الحقائق 1/ 319، البناية 4/ 25.
(¬8) ينظر: بداية المجتهد 2/ 48.
(¬9) ينظر: بداية المجتهد 2/ 48، وإكمال المعلم 4/ 12، ومناهج التحصيل 2/ 64.
(¬10) سورة الحجرات: من الآية رقم 6.