كتاب الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف
الدليل الخامس: عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب, قال: إنا صحبنا أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتعلمنا منهم، وإنهم حدثونا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا» (¬1).
الدليل السادس: عن طاووس, قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - , فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان, فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته، فأمراه أن يجيزه. قالا: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة واحد على رؤية الهلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين» (¬2).
الدليل السابع: عن علي (¬3) - رضي الله عنه - قال: (إذا شهد رجلان ذوا عدل على رؤية الهلال فأفطروا) (¬4).
الدليل الثامن: ولأن هذه شهادة يلحق الشاهد فيها التهمة، فكان من شرطها العدد، كسائر الشهادات (¬5).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يكتفى في ثبوت هلال شوال بشاهد واحد.
الدليل الأول: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته؛ «فصام وأمر الناس بصيامه» (¬6).
¬_________
(¬1) سبق تخريجه صفحة (90).
(¬2) سبق تخريجه صفحة (89).
(¬3) هو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب, أبو الحسن القرشي الهاشمي, من السباقين للإسلام, أمير المؤمنين, ورابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة, زوجه النبي - صلى الله عليه وسلم - بنته فاطمة, ولي الخلافة بعد مقتل عثمان، قتله عبد الرحمن بن ملجم سنة 40 هـ بالكوفة. ينظر: سير أعلام النبلاء 28/ 223, الكامل في التاريخ 2/ 747, أسد الغابة 4/ 87.
(¬4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2/ 320 رقم 9469، كتاب الصيام, باب من كان يقول إلا بشهادة رجلين.
(¬5) ينظر: البيان 3/ 482, بدائع الصنائع 2/ 81.
(¬6) سبق تخريجه صفحة (88).