كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد (اسم الجزء: 1)

فِي الحَيْضِ (١) ؟
فوهَّنَهُ، ولم يُقَوِّ (٢) إسناده (٣) .
---------------
(١) وفيه أن حَمْنَةَ بنت جحش قالت: كنت أُستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله (ص) أستفتيه ... ، الحديث بطوله في وصف متى تتوقف المستحاضة عن الصَّلاة؟ ومتى تصلي؟ والرخصة لها في الجمع بين الصلاتين.
(٢) في (ت) و (ك) : «ولم يقوِّي» . وانظر التعليق على المسألة رقم (٢٢٨) .
(٣) قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح ... ، وسألت محمدًا -يعني البخاري- عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هُوَ حديث حسن، وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: وإذا استمرَّ بها الدم، ولم يكن لها أيام معروفة، ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره، فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش، وكذلك قال أبو عبيد» .
وقال في "العلل الكبير" (٧٤) : «قال محمد - يعني البخاري-: حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن، إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم، لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا؟ وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: هو حديث صحيح» . اهـ.
واختلف قول الإمام أحمد؛ فنقل عنه الترمذي - كما سبق - أنه قال: «هو حديث حسن صحيح» . وقال أبو داود: «سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء» . وقال في "مسائله" (١٦٠) : «سمعت أحمد يقول: يُروى في الحيض حديث ثالث؛ حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، في نفسي منه شيء» .
وقال ابن رجب في "فتح الباري" (١/٤٤٣) - بعد أن ذكر كلام الترمذي-: «ونقل حرب عن أحمد، قال: نذهب إليه، ما أحسنَه من حديث! واحتجَّ به إسحاق وأبو عبيد، وأخذا به، وضعفه أبو حاتم الرازي، والدارقطني، وابن منده، ونقل - أي: ابن منده - الاتفاق على تضعيفه من جهة عبد الله بن محمد بن عقيل؛ فإنه تفرَّد بروايته. والمعروف عن الإمام أحمد أنه ضعفه ولم يأخذ به، وقال: ليس بشيء، وقال مرَّة: ليس عندي بذلك، وحديث فاطمة أصحُّ منه وأقوى إسنادًا، وقال مرَّة: في نفسي منه شيء. ولكن ذكر أبو بكر الخلال: أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة والأخذ به، ولله أعلم» . اهـ. ونقل نحو هذا أيضًا في (١/٥٢٦) .
وذكر الدارقطني في "العلل" (٥/٢١٣/ب) الاختلاف على عبد الله بن محمد بن عقيل في هذا الحديث، وذكر رواية من رواه عنه، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طلحة، عن عمِّه عِمْرَانَ بْن طَلْحَةَ، عَن أمه حمنة بنت جحش، ثم قال: «وهو الصحيح» .
وقال ابن المنذر (٢/٢٢٤) : «وأما حديث ابْنُ عقيل عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ محمد بن طلحة في قصة حمنة، فليس يجوز الاحتجاج به ... » .
وانظر"تهذيب السنن" لابن القيم (١/١٨٣-١٨٧) ، والموضع السابق من "شرح العلل" لابن عبد الهادي.

الصفحة 584