كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد (اسم الجزء: 2)

فاسْتَدارُوا فِي صَلاتِهم، وتوجَّهوا قِبَلَ الكعبة (١) .
وأنَّ النبيَّ (ص) نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بالقُرآن إِلَى أرضِ العدوِّ (٢) .
وأنَّ النبيَّ (ص) سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ (٣) ؟ فَقَالَ: مَا أَنَا بِآكِلِهِ، وَلَا مُحَرِّمِهِ (٤) .
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذِهِ الأحاديثُ وَهَمٌ؛ إنما هو: عن عبد الرحمن بن عبد الله بْنِ دِينار، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) .
---------------
(١) أخرجه البخاري (٤٠٣) ، ومسلم (٥٢٦) من طريق عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
(٢) من قوله: «وأن النبي (ص) نهى ... » إلى هنا، سقط من (ف) ؛ لانتقال البصر.
والحديث رواه أحمد في "مسنده" (٢/١٢٨ رقم ٦١٢٤) من طريق سليمان بن بلال، عن عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، به. ورواه البخاري في "صحيحه" (٢٩٩٠) ، ومسلم في "صحيحه" (١٨٦٩) من طريق نافع، عن ابن عمر، به. وانظر "العلل" للدارقطني (٤/٥٥/أ- ب) .
(٣) في (ف) : «الضبة» .
(٤) أخرجه البخاري (٥٥٣٦) ، ومسلم (١٩٤٣) من طريق عبد الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وأخرجه البخاري (٥٥٣٧) ، ومسلم (١٩٤٦) من طريق عبد الله بن عباس، عن خالد ابن الوليد. وانظر ما يأتي في المسألة رقم (١٤٨٦) .

الصفحة 118