كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد (اسم الجزء: 2)

٢٥٩ - وسألتُ (١) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْن (٢) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن إسماعيل ابن مُجَمِّع، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صلاةَ إلا المكتوبة؟
---------------
(١) انظر المسألة الآتية برقم (٣٠٣) ، وعنون محمد بن العطار لهذه المسألة في هامش نسخة (أ) بقوله: «إذا أقيمت الصلاة» .
(٢) في (أ) و (ف) : «ركيز» ، وفي (ش) : «بُكَير» ، والمثبت من (ت) و (ك) .

الصفحة 126