كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد (اسم الجزء: 2)

قَالَ: لا أُبعِدُه.
٤٧٥ - وسألتُ (١) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي فُدَيك (٢) ،
عَنِ الضَّحَّاك بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُري (٣) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) (٤) جَالِسًا فِي المسجِد وَنَحْنُ مَعَهُ؛ إِذْ (٥) جَاءَ ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبة، فَدَخَلَ المَسْجِدَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ، فَقَالَ: أَيُّكُم مُحَمَّدٌ؟ قَالُوا: هَذَا رسولُ الله (ص) ، قَالَ: إِنِّي سائلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ، ومُغَلِّظٌ عَلَيْكَ! أَنْشُدُكَ بِرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ وَرَبِّ مَنْ بَعْدَكَ، آللهُ أرسلكَ إِلَى النَّاس؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ عَادَ عَلَيْهِ المسألةَ (٦) ؛ قَالَ: آللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْمُرَ النَّاسَ بالصَّلواتِ (٧) الخمسِ في اللَّيل والنَّهار؟ قَالَ نَعَمْ ... وذكَرَ الحديثَ؟
---------------
(١) هذه المسألة متقدمة في (أ) و (ش) على المسألة التي قبلها رقم (٤٧٤) .
(٢) قوله: «أَبِي عَن حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ أبي فديك» مكرر في (ف) . وابن أبي فديك هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم.
وروايته على هذا الوجه ذكرها ابن منده في "الإيمان" (١/٢٧٣) .
وأخرجها النسائي في "سننه" (٢٠٩٤) من طريق أبي عمارة الحارث، عن أبيه، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن سعيد المقبري به.
(٣) هو: سعيد بن أبي سعيد.
(٤) في (أ) و (ش) و (ف) : «كان النبي (ص) » .
(٥) في (ت) : «إذا» .
(٦) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: أعاد عليه المسألةَ، فإن لم تكن همزة «أعاد» سقطت من النساخ، فإن نصب «المسألة» هنا يتوجه على النصب على نزع الخافض، والتقدير: ثم عاد عليه بالمسألة، أي: رجع عليه بها، حُذِفَ الخافض، فانتصب ما بعده. وقد تقدم التعليق على نزع الخافض في المسألة رقم (١٢) .
(٧) في (أ) و (ف) : «بالصَّلاة بالصلوات» ، وكذا في (ش) ، وضُرِبَ على قوله: «بالصَّلاة» .

الصفحة 408