١٠٣٢ - أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتِم _ح؛ قَالَ (١) : حدَّثنا (٢) أَبِي، عَنْ أَبِي سَلَمة (٣) ، عَنْ حمَّاد (٤) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكيم: أنَّ جَارِيَةً لثَقِيف بَغَتْ (٥) ، فوَلَدَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَسَأَلُوا الحَسَنَ؛ فَقَالَ الْحَسَنُ: صَلُّوا عَلَيْهِ (٦) .
---------------
(١) من قوله: «أنا أبو محمد ... » إلى هنا ليس في (ف) .
(٢) في (ف) : «وحدثنا» .
(٣) هو: التَّبوذَكي موسى بن إسماعيل.
(٤) هو: ابن سلمة.
(٥) أي: زَنَتْ. "النهاية" (١/١٤٤) .
(٦) كذا في جميع النسخ! وفي النص إشكال، ويبدو أن المعنى: أن الجاريةَ التي بَغَتْ ولَدَتْ فماتت -أو مات ولدُها-، فسألوا الحسن البصري، فقال: صلُّوا = = عليها، أو عليه.
وهذا يتعلق بمسألة خلافية عَرَضَ لها الحافظُ ابن حجر في "فتح الباري" (١٢/١٣١) ، وهي: هل يُصلَّى على المحدود؟ فنقل عن القاضي عياض قوله: «لم يختلف العلماءُ في الصَّلاة على أهل الفِسْق والمعاصي والمقتولين في الحدود، وإن كَرِهَ بعضُهم ذلك لأهل الفضل، إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربين، وما ذهب إليه الحسن في الميتة من نِفاس الزِّنى، وما ذهب إليه الزُّهري وقتادة ... » إلخ.
والذي ذهب إليه الزهري وقتادة ذكره ابن حجر قبل ذلك، فقال: «وعن الزهري: لا يُصَلَّى على المرجوم، ولا على قاتل نفسه، وعن قتادة: لا يُصَلَّى على المولود من الزنى» . اهـ. وانظر "مصنف عبد الرزاق" (٣/٥٣٣-٥٣٤) .