كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد (اسم الجزء: 3)

مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ (١) [حَيًّا] (٢) مَجْمُوعًا، فَهُوَ مِنْ مَالِ المُشْتَرِي؟
فَقَالَ (٣) أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: الزُّهْري (٤) ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ
---------------
(١) الصَّفْقةُ: البيع، وفي حديث ابن مسعود: صفقتان في صفقةٍ ربا، أراد: بيعتان في بيعة. "النهاية" (٣/٣٨) .
(٢) في جميع النسخ: «جَمًّا» ، وهو تصحيف، والتصويب من مصادر التخريج.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٤/٣٥٢) : قوله: «وقال ابن عمر: ما أدركَتِ الصَّفْقَة» ، أي: العقد، «حيًّا» ، أي: بمهملة، وتحتانيَّة مثقَّلة، «مجموعًا» ، أي: لم يتغيَّر عن حالته، «فهو من المُبْتاع» ، أي: من المُشتَري.
والمعنى: أن ما كان من متاعٍ أو دابة عند العقد موجودًا سالمًا، ثم هلك بعد ذلك عند البائع، فهو من ضمان المشتري.
هذا وقد اختلف العلماءُ فيمن باع عبدًا واحتبسَهُ بالثمن، فهلك في يد البائع، قبل أن يأتي المشتري بالثمن، فمنهم من قال: هو على البائع، ومنهم من قال: هو على المشتري. والأصلُ في ذلك: اشتراط القبض في صحة البيع، فمن اشترطه في كل شيء جعله من ضمان البائع، ومن لم يشترطه جعله من ضمان المشتري، والله أعلم.
انظر الموضع السابق من "الفتح".
(٣) في (ت) و (ف) و (ك) : «قال» .
(٤) روايته على هذا الوجه أخرجها ابن وهب في "جامعه" - كما في "تغليق التعليق" (٣/٢٤٢-٢٤٣) - عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الأَيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عبد الله، عن أبيه، موقوفًا. ومن طريق ابن وَهْب رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/١٦) ، وابن القاسم في "المدونة الكبرى" (١٠/٣٠٦) ، وابن حزم في "المحلى" (٨/٣٦٥) .
ورواه الطحاوي في الموضع السابق أيضًا من طريق = = بشر بن بكر، والدارقطني في "السنن" (٣/٥٣-٥٤) - ومن طريقه ابن حجر في "تغليق التعليق" (٣/٢٤٢) - من طريق الوليد بن مسلم، وأبو جعفر بن البختري في "فوائده" رقم (٥١٠) - ومن طريقه ابن حجر في "تغليق التعليق" (٣/٢٤٣) - من طريق محمد بن كثير. ثلاثتهم عن الأوزاعي، عن الزهري، به، بمثل رواية يونس بن يزيد. وصححه ابن حزم في "المحلى" (٨/٣٨٣ و٣٩٦) ، وقال ابن حجر في "تغليق التعليق" (٣/٢٤٣) : «هذا موقوفٌ صحيحُ الإسناد» .

الصفحة 675