كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد (اسم الجزء: 3)

فَقَالَ أَبُو نُعَيم: أَخْطَأَ فِيهِ (١) .
فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ: الحَكَمُ، عَنْ عليٍّ، قولَهُ (٢) .
١١٨٩ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ حدَّثنا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ [عَوفٍ] (٣)
الحِمْصي؛ قَالَ: حدَّثنا أَبُو اليَمَان (٤) ؛ قَالَ: حدَّثنا إِسْمَاعِيلَ بْنِ عيَّاش، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: خَيْرُ نِسَائِكُمُ العَفِيفَةُ الغَلِمَةُ (٥) ؟
---------------
(١) يعني: أخطأ فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - فيما يظهر - والقائل هو: أبو نعيم، بدليل كلام أبي حاتم الآتي.
(٢) لم نقف عليه بهذا اللفظ، وقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٥٩٥١) فقال: حدثنا ابن فضيل، عن أبيه، عن الحكم قال: كان عليٌّ إذا رُفع إليه رجلٌ تزوَّج امرأةً بغير وليٍّ، فدخل بها أمضاه. اهـ. وهذا خلاف ما جاء في هذه المسألة.
(٣) في جميع النسخ: «عون» بالنون، والصواب ما أثبتناه، وروايته أخرجها ابن حبان في "المجروحين" (١/١٢٥-١٢٦) ، والبيهقي في "الخلافيات" (١/٣٥٤ رقم ١٤٨) . ورواه ابن حبان أيضًا من طريق عيسى بن خالد ابن أخي أبي اليمان؛ ثنا أبو اليمان، عن إسماعيل بن عياش، به.
وقد أورد البيهقي هذا الحديثَ في الموضع السابق من "الخلافيات" فيما يُستَنكر على إسماعيل بن عياش، ونقل عن شيخه الحاكم قوله: «ففي الحديث الواحد غُنية لمن تدبَّره من أهل الصَّنعة» .
وقال القيسراني في "تذكرة الحفاظ" رقم (٤٣٠) : «وهذا أحد ما أُنكر على إسماعيل بن عياش» .
وقال الذهبي في "السير" (٨/٣٢٦) : «هذا حديثٌ منكر» .
(٤) هو: الحَكَم بن نافع.
(٥) أي: المرأةُ التي غُلِبَت شهوةً، والغُلْمَةُ: هَيَجانُ شَهْوة النِّكاح من المرأة والرَّجُل وغيرهما؛ يقال: غَلِمَ غُلْمَة، واغْتَلَم اغْتِلامًا. انظر "النهاية" (٣/٣٨٢) ، و"لسان العرب" (١٢/٤٣٩) .

الصفحة 686