كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد (اسم الجزء: 3)

١٢٠١ - حدَّثنا (١) [أَبُو مُحَمَّدٍ] (٢) ؛ قَالَ: حدَّثنا أَبِي؛ قَالَ: حدَّثنا صَفْوان بْنُ صَالِحٍ (٣) ؛ قَالَ: حدَّثنا مَرْوان بْنُ مُحَمَّدٍ (٤) ؛ قَالَ: حدَّثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ (ص) نَهَى عَنِ الغَيْلِ، ثُمَّ رخَّص فِيهِ، وَقَالَ: لَوْ كَانَ ضَارًّا أَحَدًا، لَضَارَّ فَارِسَ وَالرُّومَ.
قَالَ أَبِي: الغَيْلُ: أَنْ يطَأَ الرجلُ امرأتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ (٥) .
قلتُ لأَبِي: فإنَّ ابْنَ عُيَينة (٦) يحدِّث عَنْ عمرو بن دينار، عن
---------------
(١) في (ف) : «وحدثنا» بالواو.
(٢) في جميع النسخ: «أبو بكر» ، وهو خطأ ظاهر، وما أثبتناه هو الصَّواب الموافق لمنهج المصنف في هذا الكتاب، فأبو محمد: هو ابن أبي حاتم نفسه، وصفوان بن صالح من شيوخ أبيه؛ كما في "تهذيب الكمال" (١٣/١٩٣) . وتقدَّم نحو هذا الخطأ في المسألة رقم (٦٣) .
(٣) روايته أخرجها البزار في "مسنده" (١٤٥٤/ كشف الأستار) إلا أنه وقع عنده: «صفوان بن صالح ثنا عيسى بن يونس ... » بإسقاط مروان بن محمد بينهما.
(٤) هو: الطَّاطَري.
(٥) قال المطرِّزي في "المُغْرِب" (٢/١٢٠) بعد ذكره لهذا الحديث، بلفظ: «نهى عن الغِيلَة» : «قال أبو عبيد: قال أبو عبيدة: هي الغَيْلُ؛ وذلك أن يجامعَ الرجلُ المرأةَ وهي مرضعٌ"، يقال: أغال وأَغْيَلَ، وعن الكسائي: الغَيْلُ أن تُرضع المرأةُ ولدَها وهي حاملٌ؛ يقال: أغالت وأغْيَلَتْ، وهي مُغِيلٌ ومُغْيِلٌ، والولدُ مغالٌ ومُغْيَلٌ» . اهـ. وبذلك تعلم أن قول أبي حاتم هو قول أبي عبيدة، وهو أيضًا قولُ ثعلب كما في "اللسان" (١١/٥١٠-٥١١) ، وانظر "المصباح المنير" (ص٤٥٩) .
(٦) هو: سفيان، ولم نقف على روايته من هذا الوجه، والحديث أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/٤٧) ، و"شرح المشكل" (٣٦٦٣) ، والطبراني في "الكبير" (١١/١٣٥ رقم١١٣٨٩) من طريق يحيى بن بكير، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابن عباس: أن النبيَّ (ص) ... فذكره.

الصفحة 711