كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد (اسم الجزء: 3)

٧٢٤ - وسألتُ (١) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ محمَّدُ بنُ عَوْف، عَنْ مُوسَى بْنِ دَاوُدَ، عَنْ محمَّد بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عبد الرحمن ابن الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة: أنَّ النبيَّ (ص) احْتَجَمَ وَهُوَ صائِمٌ؟
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ باطِلٌ، ومحمَّدٌ هَذَا ضعيفُ الْحَدِيثِ.
٧٢٥ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ بَقِيَّةُ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلان، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوَمَة (٣) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رسولِ الله (ص) : أنه نهى عن صيام ِ الدَّأْدَاءَةِ (٤) .
---------------
(١) نقل هذا النص العيني في "عمدة القاري" (١١/٤٠) .
(٢) هو: ابن الوليد.
(٣) كذا في جميع النسخ بلا همز، ويقال فيه: «مولى التَّوْءَمَة» بالهمزة المفتوحة قبلها واوٌ ساكنة، وهو الأشهر، و «التَّوَمَةُ» أصلها: «التَّوْءَمَة» ؛ حُذفت الهمزةُ، وأُلقِيت فتحتها على الساكن قبلها، وهو الواو، وكلاهما وجهان صحيحان. انظر "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين (١/٦٥٣) .
ويمكن أن يقال: إنَّ الرسم في الأصول الخطية يحتمل الوجه المشهور «التَّوْءَمَة» ؛ لأنَّ همزتها لا كُرْسِيَّ لها عند قدماء الكتبة، فإنَّ الهمزة المتوسطة المفتوحة بعد واو ساكنة لا يرسمونها على ياء أو واو أو ألف، بل يحذفونها كتابةً، مع التلفُّظ بها، فيكتبون: السمول، والتومة، ويريدون السموءل، والتوءمة. وانظر لذلك: "عقود الهمز" لابن جني (ص٦٠ و٦٥-٧٦ بتحقيق مازن المبارك) .
(٤) في (ش) : «الدادة» ، والمثبت من بقيَّة النسخ، إلا أن الهمزة قبل هاء التأنيث لم تكتب على عادة النساخ، وهذه الكلمة تحتمل احتمالين:
١ - إمَّا الدَّأْدَاءَة كما أثبتنا، وهي آخر ليلةٍ من الشَّهر كما في "جمهرة اللغة" (٢/١١٠٨) ، ولم نقف عليها في كتاب آخر.
٢ - وإما الدَّأْدَاء، بلا هاء بعد الهمزة، وهو أيضًا آخر ليالي الشَّهر، وأنشد فيه ابن السِّكِّيت للأعشى [من الطويل] :
تَدَارَكَهُ في مُنْصِلِ الأَلِّ بعد ما
مَضَى غَيْرَ دَأْدَاءٍ وقد كاد يَعْطَبُ
وفي "النهاية" لابن الأثير قال: «وفيه أنه نهى عن صَوْمِ الدَّأْدَاء، قيل: هو آخر الشَّهر، وقيل: يوم الشَّكِّ. والدَّآدِي: ثلاثُ ليالٍ من آخر الشَّهر قبل ليالي المِحَاق، وقيل: هي هي» . انظر: "إصلاح المنطق" لابن السكيت (ص٢٢٨) ، و"تهذيب إصلاح المنطق" للتبريزي (ص٣٠٨) ، و"النهاية" لابن الأثير (٢/٩٥) .
ولفظه في "الكامل" لابن عدي: «نهى رسولُ الله (ص) عن صيام الدَّاداة، وهو اليوم الذي يُشَكُّ فيه» ، وفي "أحكام القرآن" للجصاص: «نهى رسولُ الله (ص) عن صَوْم يَوْم ِ الدَّأْدَأةِ، وهو اليومُ الذي يُشَكُّ فيه؛ لا يُدْرَى: مِنْ شعبان هو أم مِنْ رمضان» ، ويبدو أن هذا كلَّهُ تصحيف، والصواب ما ذكرناه، والله أعلم.

الصفحة 98