كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد (اسم الجزء: 4)

١٢١٣ - وسألتُ (١) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو قُتَيبة (٢) ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمة بن عبد الرحمن، عَنْ أُمِّ سَلَمة: أنَّ النبيَّ (ص) لمَّا خَطَبها قَالَ لَهَا: إنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي (٣) ، وَإنْ شِئْتِ زِدتُّ فِي مَهْرِكِ وَزِدتُّ فِي مُهُورِهِنَّ؟
قَالَ: كَذَا رَوَاهُ أَبُو قُتَيبة! والناسُ يَروون عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمة: أنَّ النبيَّ (ص) قَالَ لأُمِّ سَلَمة ... ، الْحَدِيثَ (٤) ، وَهُوَ أشبهُ.
قَالَ أَبِي: لَوْ صَحَّ هَذَا الحديثُ، كَانَ الزيادةُ فِي الْمَهْرِ جَائِزًا (٥) .
١٢١٤ - وسألتُ (٦) أَبَا زُرْعَةَ (٧) عن حديثٍ رُوِيَ عن (٨)
---------------
(١) نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (٥/١١٧/أ) بعض هذا النص، وانظر المسألة المتقدمة برقم (١٢٠٩) و (١٢١١) ، والآتية برقم (١٢٧٢) .
(٢) هو: سَلْم بن قتيبة. وروايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٠٨٠) ، والطبراني في "الكبير" (٢٣/٢٥٣-٢٥٤ رقم٥١٨) في حديث طويل وفيه: «إن كان بكِ الزِّيادة في صَداقك زدنا ... » .
(٣) في (ك) : «إن شئتِ سَبَّعْتُ لكِ، وسَبَّعْتُ لنسائي» .
(٤) أي: مرسلاً.
(٥) في (ت) و (ك) : «جائز» . وكانت الجادَّة أن يقال: «كانت الزيادة في المهر جائزة» ، لكن يخرَّج المثبت على قاعدة الحمل على المعنى، بأن تؤَوَّلَ «الزيادة» في معنى «الزائد» ، كأنه قال: «كان الزائد في المهر جائزًا» ، = = وانظر في الحمل على المعنى التعليق على المسألة رقم (٢٧٠) ، وانظر التعليق على المسألة رقم (٤٦٥) .
(٦) انظر المسألة رقم (١٢٠٥) و (١٢٦٣) و (١٤٧٤) و (١٥٥٥) و (١٥٧٦/أ) .
(٧) في (ف) : «أبي زرعة» .
(٨) قوله: «حديث روي عن» سقط من (ف) .

الصفحة 13