حَتَّى يجيئَه، فَجَاءَ رسولُ اللَّهِ (ص) حَتَّى وَقَفَ بِالْبَابِ، فَسَلَّمَ واستأْذَنَ، فَقَالَ: أَثَمَّ أَخِي ... ، فَذَكَرَ الحديثَ.
قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وعمرُ ضعيفُ الْحَدِيثِ (١) .
قَالَ أَبِي: عمرُ هَذَا يحدِّث عَنْ أَبِي [جَمْرَة] (٢) أحاديثَ بواطيلَ.
١٢٤٢ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه بَقِيَّة (٣) ، عن عبد الله بْنِ عُمَرَ (٤) العُمَري (٥) ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : لَا نِكَاحَ إِلَاّ بِإذْن ِ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ؟
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ.
---------------
(١) قوله: «الحديث» ليس في (ف) .
(٢) في جميع النسخ: «حمزة» بالحاء المهملة والزاي، وهو خطأ، وصوابه: «جمرة» بالجيم والراء، وهو: نصر بن عمران الضُّبَعي، انظر "الجرح والتعديل" (٦/١١٦ رقم ٦٢٨) ، و"تهذيب الكمال" (٢٩/٣٦٢) ، والمسألة الآتية برقم (٢٥٩٦) .
(٣) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (٢/٧٨) . قال ابن عدي: «وهذا الحديث بهذا الإسناد لا يرويه عن عبد الله بن عمر غير بقية» .
(٤) في (ف) و (ك) : «عمرو» .
(٥) قال الدارقطني في "العلل" (٩/١٩٩) : «وروى بقية بن الوليد، عن شيخ له مجهول - سَمَّاه: عبد الله بن عمر؛ قال بعضهم: هو عبد الله بن عمر بن أنفع الحِمْيَري- عَنْ أَبِي الزِّناد، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي (ص) : " لا نِكاحَ إِلا بإذنِ الرَّجل والمرأة "، وخالفه عمر ابن صهبان، فرواه عن أبي الزِّناد، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، ولا يصحُّ واحد منهما» .