كتاب اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر
ولاَ يُعْتَذَرُ بِأنّ الفَتْحَ عَارِضٌ، وَالأَصْلُ الْكَسْرُ، كَما فِي وَهَبَ يَهَبُ، لأَنَّ (فَعَلَ يَفْعِلُ)، بِكَسْرِ العَيْنِ، فِيهِما شَاذٌّ، وَفَتْحُ العَيْنِ فِي مُضارِعِهما هُوَ الأَصْلُ، لاَ فِي مَاضِيهِما بِكَسْرِ العَيْنِ. وَأَجَابَ الجَوْهَرِيُّ عَنْهُما بِأَنّ الوَاوَ سَقَطَتْ مِنْهُما لِتَعَدِّيهِما، لأَنَّ (فَعِلَ يَفْعَلُ) مِمَّا اعْتَلَّ فاؤُهُ لاَ يَكُونُ إِلاّ لاَزِمًا، فَلَمّا جَاءَا مِنْ بَيْنِ أَخَوَاتِهِما مُتَعَدِّيَيْنِ خُولِفَ فِيهِما نَظَائِرُهُما.
الصفحة 56