كتاب اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر

فَصْلٌ فِي المعْتلّ المُتَّفِقِ:
بَقَيْتُ الشَّيْءَ أَبْقِيهِ وَأَبْقُوهُ: إِذَا تَرَكْتَ مِنْهُ بَقِيَّةً، وَاليَاءُ أَكْثَرُ. قَالَهُ ابْنُ جِني رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

الباب الثالث

باب التاء
فَصْلُ الصَّحِيحِ المُتَفِقِ:
تَفَلَ يَتْفُلُ وَيَتْفِلُ تَفْلاً، وَالتُّفْلُ شَبِيهٌ بِالبَزْقِ، وَيُقَالُ: بَزْقٌ، ثُمَّ تَفْلٌ، ثُمَّ نَفْثٌ، ثُمَّ نَفْخٌ.
تَلَدَ المَالَ يَتْلُدُ وَيَتْلِدُ: إِذَا وَرِثَهُ عَنْ آبَائِهِ.

الصفحة 95