كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
١٣٨٧ - إذا حلف على غيره ليفعلن كذا فلم يفعل:
١٣٨٨ - والخوف من استيلاء العدو إكراه على الخروج:
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا فيمن حلف على غيره ليفعلنه فخالفه لم يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه به لأنه كالأمر، ولا يجب، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر بوقوفه في الصف ولم يقف، ولأن أبا بكر أقسم عليه ليخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا، فقال: «لا تقسم»، لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم.
وقال: إن لم يعلم المحلوف عليه بيمينه فكناس، وعدم حنثه هنا أظهر.
وقال: خوف استيلاء العدو إكراه على الخروج) [الفروع ٦/ ٣٩٠ (١١/ ٦٠ - ٦١)] (¬١).
---------------
(¬١) «الاختيارات» للبعلي (٣٨٧، ٣٩٠).