كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
يقع) [الفروع ٦/ ٤٣٣ - ٤٣٤ (١١/ ١١٩ - ١٢٠)].
١٤٢٠ - عزل القاضي:
١٤٢١ - وعزل الوالي أو وكيل بيت المال والمحتسب ونحوهم:
- قال ابن مفلح: (وإن زالت ولاية المولِّي (¬١) أو عزل من ولاه أو غيره المستحق للولاية، والأشهر: بل الصالح لها، لم ينعزل الحاكم، لأنه عقدٌ لمصلحة المسلمين، كعقده نكاح موليته لم يفسخه، ذكره الشيخ، وقيل: بلى، كنائبه بزوال ولاية مستنيبه (¬٢)، وفيه في «الأحكام السلطانية» قول: لا، واختاره في «الترغيب»، وجزم بأنه ينعزل نائبه في أمر معين من سماع شهادة معينة، وإحضار مستعدًى عليه.
فعلى هذا الوجه لو عزله في حياته لم ينعزل، وقيل: لا ينعزل بموته بل بعزله، اختاره جماعة، قال في «المغني»: كالوالي، قال شيخنا: كعقد وصي وناظر عقدا جائزا، كوكالة وشركة ومضاربة.
ومثله كل عقد لمصلحة المسلمين، كوال، ومن ينصبه لجباية مال وصرفه، وأمر الجهاد ووكيل بيت المال والمحتسب، ذكره شيخنا، وهو
---------------
(¬١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (المراد به هنا: الإمام، قيده بذلك في «المحرر» ... الخ).
(¬٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (المراد هنا بالمستنيب غير الإمام، كما إذا كان قاضيا ... الخ).