كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
باب الدعاوى
١٤٧٤ - إذا تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت:
١٤٧٥ - وإذا تنازع صانعان في آلة دكانهما:
- قال ابن مفلح: (وإن تنازع زوجان، أو ورثتهما، أو أحدهما وورثة الآخر ــ ولو أن أحدهما مملوك، نقله مهنا ــ في قُماش البيت (¬١)، فما صلح للرجل فهو له (¬٢)، وعكسه بعكسه، وإلا فبينهما، وقيل: ولا عادة، نقل الأثرم: المصحف لهما، فإن كانت لا تقرأ أو لا تعرف بذلك فله.
وكذا صانعان في آلة دكانهما، فآلة كل صنعة لصانعها.
وقال القاضي في المسألتين: إن كان بيدهما المشاهدة فبينهما، وإن كان بيد أحدهما المشاهدة فله، ويتوجه طرده فيما تقدم.
قال شيخنا: وكلام القاضي في «التعليق» يقتضي أن المدعى متى كان بيديهما، وإن لم يكونا بدكان كالزوجين) [الفروع ٦/ ٥١٩ (١١/ ٢٥٧)].
١٤٧٦ - إذا كانت العين المدعاة بيد ثالث:
- قال ابن مفلح: (وإن كانت بيد ثالث فادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا، فإن نكل أخذاها منه وبدلها، واقترعا عليها (¬٣)، وقيل: يقتسمانها كناكل
---------------
(¬١) أي: متاع البيت، كما في «المطلع» (٢٨١).
(¬٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: للرجل مع يمينه، وللمرأة مع يمينها، ذكره في «المغني»).
(¬٣) في ط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٨٩): (عليهما)، والمثبت من ط ١.